وتسجد لسهو إمامها قبل المفارقة عند فراغها ، وهي بعد المفارقة منفردة ، وقيل : مؤتمة ، والطائفة الثانية مؤتمة في كل صلاته ، يسجدون لسهوه لا لسهوهم ومنع nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي انفراده ، فإن من فارق إمامه فأدركه مأموما بقي حكم إمامته ، وإذا أتمت وسلمت مضت تحرس ، ويطيل قراءته حتى تحضر الأخرى فتصلي معه الثانية ، يقرأ إذا جاءوا بالفاتحة وسورة إن لم يكن قرأ ، وإن كان [ قرأ ] قرأ بقدر الفاتحة وسورة ، ولا يؤخر القراءة إلى مجيئها ( nindex.php?page=showalam&ids=13790ق ) وقال nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : لأنه لا يجوز السكوت ولا التسبيح ولا الدعاء ولا القراءة بغير الفاتحة ، لم يبق إلا البداءة بالفاتحة وسورة طويلة ، كذا قال : لا يجوز ، أي يكره ، ويكفي إدراكها لركوعها ، ويكون ترك الإمام المستحب ، وفي الفصول : فعل مكروها ، فإذا جلس للتشهد كرره ، وصلت الثانية وسلم بها . وقيل : له أن يسلم قبلها ، وقيل : يقضي بعد سلامه ، وهو رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وتسجد [ ص: 78 ] معه لسهوه ولا تعيده ; لأنها لم تنفرد عنه ، وجعلها nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل كمسبوق ، وقيل : إن سها في حال انتظارها ، أو سهت بعد مفارقته ، فهل يثبت حكم القدوة ؟ وإذا لحقوه في التشهد هل يعتبر تجديد نية الاقتداء ؟ فيه خلاف مأخوذ ممن زحم عن سجود إذا سها فيما يأتي به ، أو سها إمامه قبل لحوقه ، أو سها المنفرد ثم دخل في جماعة ، وفيه وجهان ، قاله nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي ، وأوجب nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب سجود السهو على المزحوم لانفراده بفعله . وقياس قوله في الباقي كذلك ، قال صاحب المحرر وانفرد به عن أكثر أصحابنا وعامة العلماء : إن انفرد [ ص: 79 ] المأموم بما لا يقطع قدوته متى سها فيه [ أو به ] حمل عنه الإمام . ونص عليه في مواضع ، لبقاء حكم القدوة وإن انتظرها جالسا بلا عذر وائتمت به مع العلم بطلت .
[ ص: 78 ] تنبيه ) .
قوله : وتسجد معه لسهوه ولا تعيده لأنها لم تنفرد عنه ، وجعلها nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل كمسبوق ، وقيل : إن سها في حال انتظارها ، أو سهت بعد مفارقته ، فهل يثبت حكم القدوة ؟ وإذا لحقوه في التشهد هل يعتبر تجديد نية الاقتداء ؟ فيه خلاف مأخوذ ممن زحم عن سجود إذا سها فيما يأتي به ، أو سها إمامه قبل لحوقه ، أو سها المنفرد ثم دخل في جماعة ، وفيه وجهان ، قاله nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي ، وأوجب nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب سجود السهو على المزحوم ، لانفراده بفعله ، وقياس قوله في الباقي كذلك ، قال صاحب المحرر وانفرد به عن أكثر أصحابنا وعامة العلماء إن انفراد المأموم بما لا يقطع قدوته متى سها فيه أو به حمل عنه الأمام ، ونص عليه في مواضع ، لبقاء حكم القدوة ، انتهى كلام المصنف ونقله ، وملخص ذلك أن الصحيح من المذهب تحمل الإمام عن المأموم ما ذكره المصنف من الصور التي انفرد بها المأموم ، وأن الخلاف المطلق الذي ذكره إنما هو طريقة لبعض الأصحاب ، وأن المقدم خلافه ، وهو المنصوص ، والله أعلم