وهل يجوز ترك الطائفة التي تحرس الحراسة لمدد أغناها عنها بلا إذن وتصلي ، لحصول الغرض ، أم [ لا ] لأن رأي الإمام لا يجوز نقضه برأي آحاد المسلمين فيما ينفرد بالنظر فيه ، بدليل الرماة يوم أحد وقوله تعالى إنما استزلهم الشيطان فيه وجهان [ ص: 80 ] م 3 ) وعليهما : تصح ، لأن النهي لا يختص بشرط الصلاة ، وقد قيل : لو خاطر أقل مما شرطنا ، وتعمدوا الصلاة على هذه الصفة ، فقيل : تصح ; لأن التحريم لم يعد إلى شرط الصلاة ، بل إلى المخاطرة بهم كترك حمل سلاح مع حاجة ، وقيل : لا ، وهذه الصفة اختيار الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأصحابه ( و nindex.php?page=showalam&ids=16867م ر nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) ونصه : تفعل وإن كان العدو في جهة القبلة وخالف nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره .
[ ص: 79 ] ( مسألة 3 ) قوله : وهل يجوز ترك الطائفة التي تحرس الحراسة لمدد أغناها [ عنه ] بلا إذن وتصلي ، لحصول الغرض ، أم لا لأن رأي الإمام لا يجوز نقضه برأي آحاد المسلمين فيما ينفرد بالنظر فيه ، بدليل الرماة يوم أحد قوله تعالى إنما استزلهم الشيطان فيه وجهان انتهى .
وأطلقهما ابن تميم ( قلت ) : إن تحققت الغناء والردء الذي جاء جاز لها ترك الحراسة والصلاة ، وإن غلب على ظنها الغناء أو شكت فيه لم يجز ، والله أعلم ، ولم أر هذه المسألة في غير كلام المصنف .
تنبيهان : التنبيه الأول : قوله بعد إطلاق الوجهين المتقدمين وعليهما تصح يعني الصلاة لأن النهي لا يختص بشرط الصلاة ، وقد قيل : لو خاطر أقل مما شرطنا وتعمدوا الصلاة على هذه الصفة ، فقيل : تصح ; لأن التحريم لم يعد إلى شرط الصلاة بل إلى المخاطرة بهم ، كترك حمل سلاح مع حاجة ، وقيل : لا . انتهى .
فإطلاق القولين الأخيرين من تتمة الطريقة الثانية ، والمذهب صحة الصلاة ، وهو الذي قدمه المصنف