فصل . يجوز فعل
الصلاة حال المسايفة أو الهرب المباح كظن سبع ونحوه أو غريم ظالم ، أو خوفه على نفسه أو أهله أو ماله أو ذبه عنه ،
[ ص: 85 ] وعلى الأصح أو عن غيره ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : أو عن مال غيره راجلا وراكبا ، إيماء إلى القبلة وغيرها ، وجد ذلك قبل الصلاة أو فيها . ولو احتاج عملا كثيرا ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه له التأخير إذن ولا يجب (
هـ ) بخلاف ،
من هدد بالقتل ومنع منها فيجوز تأخيرها ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره : لأنه غير قادر وهذا قادر ، وتنعقد الجماعة ، نص عليه ، للنصوص ، فدل أنها تجب ، وهو ظاهر ما احتجوا به ، وقيل : لا يجب ، وعند
ابن حامد nindex.php?page=showalam&ids=13439والشيخ : لا تنعقد ( و
هـ ) ويعفى عن تقدم الإمام ، كعمل كثير ، وفي الفصول : يحتمل أن يعفى ، ولم يذكر غيره ، لكن يعتبر إمكان المتابعة ، ويومئ بالسجود أخفض ، ولا يجب سجوده ، على دابته وله الكر والفر ونحوه لمصلحة ولا يزول الخوف إلا بانهزام الكل ولا تبطل بطوله (
nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) ويتوجه من هذا : لو أكره على زيادة فعل [ لم ] تبطل به ، ولهذا جزم
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي بأن له التأخير لدفع الإكراه ، لأنه غير قادر ، بخلاف الخوف ، وسبق من كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ وغيره في سجود السهو خلافه ، وقيل : إن كثر دفع عدو من سيل وسبع وسقوط جدار ونحوه أبطل ، قال في الخلاف : على أنه لا يمتنع أن يلزمه الفعل ، وإن لم يعتد به ، كالمضي في الحج الفاسد ، والدخول مع الإمام في حال السجود ، كذا قال : ولا يلزم الإحرام إلى القبلة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه :
[ ص: 86 ] يلزم قادرا ، وذكر
أبو بكر nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل رواية : وعاجزا ،
ولطالب عدو يخاف فوته الصلاة كذلك ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا ، صححه
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ( و ) وكذا التيمم له ، ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود في القوم يخافون فوت الغارة فيؤخرون الصلاة حتى تطلع الشمس أو يصلون على دوابهم قال : [ كل ] أرجو ، ومن أمن أو خاف في الصلاة انتقل وبنى (
nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) في الثانية ، ولا تبطل (
هـ ) ومن صلاها لظن عدو ، فلم يكن ، أعاد ( و
هـ nindex.php?page=showalam&ids=16867م nindex.php?page=showalam&ids=13790ق ) لعدم المبيح ، كما لو كان محدثا ، وقيل : لا ، وذكره
ابن هبيرة رواية ، وكذا إن كان وثم مانع ، وقيل : إن خفي المانع وإلا أعاد ، وإن بان يقصد غيره لم يعد في الأصح ، لوجود سبب الخوف بوجود عدو يخاف هجمه ، كما لا يعيد
من خاف عدوا في تخلفه عن رفقته فصلاها ثم بان أمن الطريق ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : من
خاف كمينا أو مكروها إن تركها صلاها وأعاد ، وإن
خاف هدم سور أو طم خندق إن صلاها آمنا فصلاة خائف ، ما لم يعلم خلافه ، ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : يصلي آمنا ما لم يظن ذلك .