صفحة جزء
فصل . من لزمته الجمعة فصلى الظهر شاكا هل صلى الإمام الجمعة ؟ لم تصح ( ر ش ) كشكه في دخول الوقت ، لأنها فرض الوقت ، للأخبار ، والمسألة مبنية عليه ، قاله ابن عقيل وغيره ; ولأن الجمعة لا تتعذر في حقه إلا بسلام الإمام ، لاحتمال بطلانها فيستأنفها ، فتقع ظهرا هذا قبله ، وقيل : إن أمكنه إدراكها وإلا صحت ( و م ) وسبق وجه أن فرض الوقت الظهر ، فتصح مطلقا ( و هـ ) وقدم قولي الشافعي ولهذا يصلي [ ص: 93 ] الفجر عند أبي حنيفة من خاف فوت الجمعة ; لأن فرض الوقت الظهر ولم تفت ، لكن لا تبطل ظهره بالسعي إلى الجمعة ( هـ ) وكذا لو صلى الظهر أهل بلد مع بقاء وقت الجمعة لم يصح في الأشهر ( هـ ) وقيل : إن أخر الإمام الجمعة تأخيرا منكرا ، فللغير أن يصلي ظهرا ويجزئه عن فرضه ، جزم به صاحب المحرر ، وجعله ظاهر كلامه ( و م ) لخبر تأخير الأمراء الصلاة عن وقتها ، وسبق أن أحمد احتج به على أن تارك الصلاة لا يكفر ، واحتج في الخلاف بهذا الخبر على صحتها بغير سلطان قال : ولم يفرق بين الجمعة وغيرها ، قال : وأخذ أحمد بظاهره في الجمعة ، فسأل في رواية صالح وابن منصور إذا أخروا الصلاة يوم الجمعة فقال : يصليها لوقتها ويصليها مع الإمام ، وظاهر ما ذكر هنا لا يصليها غير ولي الأمر إذا تأخر ، وظاهر ما سبق في صلاة الجماعة يصلي غيره ، ويوافقه ما احتج به القاضي وغيره في صحتها بلا سلطان بما روى ابن المنذر عن ابن مسعود أنه صلى بالناس لما أبطأ الوليد بن عقبة بالخروج ، وصلى أبو موسى الأشعري بالناس حين أخرها سعيد بن العاص .

التالي السابق


الخدمات العلمية