فصل .
من لزمته الجمعة فصلى الظهر شاكا هل صلى الإمام الجمعة ؟ لم تصح ( ر
nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) كشكه في دخول الوقت ، لأنها فرض الوقت ، للأخبار ، والمسألة مبنية عليه ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل وغيره ; ولأن الجمعة لا تتعذر في حقه إلا بسلام الإمام ، لاحتمال بطلانها فيستأنفها ، فتقع ظهرا هذا قبله ، وقيل : إن أمكنه إدراكها وإلا صحت ( و
nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) وسبق وجه أن فرض الوقت الظهر ، فتصح مطلقا ( و
هـ ) وقدم قولي
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ولهذا يصلي
[ ص: 93 ] الفجر عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة من خاف فوت الجمعة ; لأن فرض الوقت الظهر ولم تفت ، لكن لا تبطل ظهره بالسعي إلى الجمعة (
هـ ) وكذا
لو صلى الظهر أهل بلد مع بقاء وقت الجمعة لم يصح في الأشهر (
هـ ) وقيل : إن
أخر الإمام الجمعة تأخيرا منكرا ، فللغير أن يصلي ظهرا ويجزئه عن فرضه ، جزم به صاحب المحرر ، وجعله ظاهر كلامه ( و
nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) لخبر تأخير الأمراء الصلاة عن وقتها ، وسبق أن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد احتج به على أن تارك الصلاة لا يكفر ، واحتج في الخلاف بهذا الخبر على صحتها بغير سلطان قال : ولم يفرق بين الجمعة وغيرها ، قال : وأخذ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بظاهره في الجمعة ، فسأل في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=16207صالح وابن منصور إذا أخروا الصلاة يوم الجمعة فقال : يصليها لوقتها ويصليها مع الإمام ، وظاهر ما ذكر هنا لا يصليها غير ولي الأمر إذا تأخر ، وظاهر ما سبق في صلاة الجماعة يصلي غيره ، ويوافقه ما احتج به
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره في صحتها بلا سلطان بما روى
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أنه صلى بالناس لما أبطأ
nindex.php?page=showalam&ids=292الوليد بن عقبة بالخروج ، وصلى
nindex.php?page=showalam&ids=110أبو موسى الأشعري بالناس حين أخرها
nindex.php?page=showalam&ids=74سعيد بن العاص .