ومن لم تلزمه الجمعة صحت ظهره قبله على الأصح ( و ) ولو زال عذره ، وقيل : لا ، وهو رواية في الترغيب ( و
nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) كصبي بلغ في الأشهر ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : من لزمته بحضوره لم تصح والأصح فيمن دام عذره ،
[ ص: 94 ] كامرأة ، تصح قولا واحدا ، وقيل : الأفضل له التقديم ، ولعله مراد من أطلق ، ولا تبطل بالسعي في الأشهر (
هـ ) بدليل صلاة من صلى خلفه ، مع
منع اقتداء مفترض بمتنفل ، اعتبارا بحالة الاقتداء .