صفحة جزء
ومن لم تلزمه الجمعة صحت ظهره قبله على الأصح ( و ) ولو زال عذره ، وقيل : لا ، وهو رواية في الترغيب ( و م ) كصبي بلغ في الأشهر ، وقال ابن عقيل : من لزمته بحضوره لم تصح والأصح فيمن دام عذره ، [ ص: 94 ] كامرأة ، تصح قولا واحدا ، وقيل : الأفضل له التقديم ، ولعله مراد من أطلق ، ولا تبطل بالسعي في الأشهر ( هـ ) بدليل صلاة من صلى خلفه ، مع منع اقتداء مفترض بمتنفل ، اعتبارا بحالة الاقتداء .

التالي السابق


الخدمات العلمية