وهي ثمانية الخارج من السبيلين ، والمراد إلى ما هو في حكم الظاهر ويلحقه حكم التطهير ولو نادرا كاستحاضة ( nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) وقيل : لا ينقض ريح قبل ( و هـ ) وقيل من ذكر . وفي خروج ما يجعله في قبل أو دبر بلا بلة كقطنة أو ميل فيها وقيل ومع بلة ، وظاهر نقل عبد الله أنه لا ينقض إلا خروج بول ، قاله nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ومجرد الحقنة أوجه : الثالث ينقض من دبره ، وكذا لو دب ماؤه ، أو استدخلته ، أو مني امرأة ولم يخرج ذلك ( م 1 - 3 ) وإن خرج توضأت وقيل تغتسل لمنيه ، وإن خرج [ ص: 175 ] معه منيها فكبقية المني ، وظاهر كلامهم فيما يحمله لا فرق بين طرفه خارجا ، أو لا .
وعند الحنفية إن لم يكن طرفه خارجا ثم أخرجه ، أو خرج نقض ، وأفسد الصوم ، وإن كان طرفه خارجا فلا ، إلا مع بلة ورائحة ، فينقض ، وعند أكثر الشافعية إن بقي بعضه خارجا ، أو بلغ بعض خيط فوصل المعدة ثبت حكم النجاسة ، فلا تصح صلاة ، ولا طواف .
وإن ظهرت مقعدته يعلم أن عليها بللا ، وقيل أو يجهله ، ولم ينفصل انتقض ، في المنصوص ، وكذا طرف مصران ، أو رأس دودة . ولو صب دهنا في أذنه فوصل إلى دماغه ثم خرج منها لم ينتقض ، وكذا لو خرج من فيه في ظاهر كلامهم ( و هـ ) خلافا nindex.php?page=showalam&ids=12916لأبي المعالي .
وفي نجاسة دهن قطره في إحليله وجهان ، لنجاسة باطنه ، أو لأنه باطن فلم يتنجس به ، كنخامة الحلق ، وهو مخرج القيء ( م 4 ) وفي الخلاف في مسألة المني طهارة حصاة خرجت من الدبر وهو غريب بعيد .
[ ص: 174 ] باب نواقض الوضوء
( مسألة 1 - 3 ) قوله : وفي خروج ما يحمله في قبل أو دبر بلا بلة كقطنة أو ميل ومجرد الحقنة أوجه : الثالث ينقض من دبره وكذا لو دب ماؤه أو استدخلته أو مني امرأة ولم يخرج ذلك ، انتهى . اشتمل كلامه على مسائل ( المسألة الأولى ) لو احتشى في قبله أو دبره قطنا أو ميلا ثم خرج بلا بلة فقيل لا ينقض وهو ظاهر نقل عبد الله عن nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد وصححه ابن حمدان وقدمه nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه وقيل ينقض صححه nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في مجمع البحرين ( قلت ) وهو الصواب ، وخروجه بلا بلة نادر جدا ، بل تعلق الحكم على الظن وأطلقهما nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ الموفق nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد في شرحه والشارح وابن عبيدان والرعاية الصغرى والزركشي وغيرهم ، وقيل : إذا خرج من الدبر خاصة ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، واختاره في المجرد . ونقله ابن عبيدان وغيره ، وأطلقهن ابن تميم قال nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه ، والصحيح التسوية بين القبل والدبر .
( المسألة الثانية والثالثة ) لو احتقن ولم يخرج من الحقنة شيء أو دب ماؤه أو [ ص: 175 ] استدخلته أو مني امرأة ولم يخرج من ذلك شيء فقيل لا ينقض ، لكن إن كان المحتقن أدخل رأس الزراقة نقض ، قدمه nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في المني ، والحقنة مثله ( قلت ) وهو ظاهر كلام nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي nindex.php?page=showalam&ids=13439والشيخ في المقنع وغيرهما وقيل : ينقض ( قلت ) وهو قوي وأطلقهما في المغني ، والشرح والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وشرح ابن عبيدان والزركشي وغيرهم وقيل ينقض إذا كانت الحقنة في الدبر دون القبل ، وهو موافق لقول nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي المتقدم وتعليله ، وأطلقهن ابن تميم وابن حمدان في الرعاية الكبرى ، والمصنف في حواشي المقنع وأطلق الوجهين في الفصول في الحقنة .
( مسألة 4 ) قوله : وفي نجاسة دهن قطره في إحليله وجهان لنجاسة باطنه ، أو لأنه باطن فلم يتنجس به ، كنخامة الحلق وهو مخرج القيء انتهى ، وأطلقهما ابن تميم وابن حمدان في الرعاية الكبرى وابن عبيدان ( أحدهما ) لا ينجس ، وصححه [ ص: 176 ] في مجمع البحرين وقطع به في بحثه ( قلت ) هي قريبة الشبه من خروج المني ، ويحتمل الفرق ( والوجه ) الثاني ينجس ( قلت ) وهو الصواب إن خرج ، لأنه يخالطه ويكتسب منه وقال في الرعاية الكبرى ( قلت ) إن خرج الدهن ببلل نجس ، وإلا فلا ، انتهى ، وخروجه بلا بلل بعيد جدا ، والله أعلم .