فصل .
يشترط لصحة الجمعة الاستيطان ، وقد سبق ، والوقت ،
وتجب بالزوال ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : وقت العيد
[ وتجوز وقت العيد ] نقله واختاره الأكثر ، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره أنه المذهب
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : في الساعة السادسة ، اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ،
وأبو بكر وابن شاقلا nindex.php?page=showalam&ids=13439والشيخ ، واختار
ابن أبي موسى في الخامسة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : بعد الزوال ، اختاره
الآجري ( و ) وهو الأفضل ، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في عمد الأدلة ومفرداته عن قوم من أصحابنا : بعد طلوع الفجر قبل طلوع الشمس ، وآخره وقت الظهر لا الغروب (
nindex.php?page=showalam&ids=16867م ر ) .
.