صفحة جزء
ويحرم ( و ) وفي الرعاية : يكره أن يقيم غيره فيجلس مكانه ولو كان الغير ولده أو عبده أو عادته يصلي فيه ، حتى [ ص: 106 ] المعلم ونحوه ( ش ) لأن عنده إذا حضر لم يكن لغيره جلوسه فيه ، قال أصحابنا : إلا من جلس بمكان يحفظه لغيره بإذنه أو دونه ، قيل : لأنه يقوم باختياره ، وقيل : لأنه جلس لحفظه له ، ولا يحصل ذلك إلا بإقامته ، ولم يذكر جماعة : أو دونه ، فقال صاحب المحرر : لأنه توكيل في اختصاص بمباح ، كتوكيله في تملك المباح ومقاعد السوق ، ( م 8 ) قال أبو المعالي : فإن جلس في مصلى الإمام ، أو طريق المارة ، أو استقبل المصلين في مكان ضيق ، أقيم .


[ ص: 106 ] ( مسألة 8 ) .

قوله : ويحرم وفي الرعاية يكره أن يقيم غيره فيجلس مكانه قال الأصحاب : إلا من جلس بمكان يحفظه لغيره بإذنه أو دونه ، قيل : لأنه يقوم باختياره ، وقيل : لأنه جلس لحفظه له ، ولا يحصل ذلك إلا بإقامته ، ولم يذكر جماعة : أو دونه ، فقال صاحب المحرر : لأنه توكيل في اختصاص بمباح كتوكيله في تملك المباح ومقاعد السوق ، انتهى القول الأول وهو القيام باختياره ، جزم به في التلخيص وغيره ، وبه علل الشيخ في المغني و الشارح ، و ابن رزين في شرحه ، وغيرهم . والقول الثاني ظاهر ما قاله المجد في شرحه .

التالي السابق


الخدمات العلمية