فصل .
يشترط لصحة الجمعة خطبتان ( و
nindex.php?page=showalam&ids=16867م nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) وهما بدل ركعتين في المنصوص ، ومنه : خطبة ( و
هـ )
ومن شرطهما تقديمهما ( و ) وقت الجمعة ( و ) ولم يذكره بعضهم ،
وقول الحمد لله ( و
nindex.php?page=showalam&ids=16867م ر
nindex.php?page=showalam&ids=13790ش )
والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم ( و
nindex.php?page=showalam&ids=16867م ر
nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) واختار صاحب المحرر : أو
يشهد أن محمدا عبده ورسوله وأوجبه
شيخنا فقط ، لدلالته عليه ; ولأنه إيمان به ، والصلاة عليه دعاء له ، وأين هذا من هذا ، فالصلاة عليه مشروعة مع الدعاء أمامه ، كما قدم السلام عليه في التشهد على غيره ،
والتشهد مشروع في الخطاب والثناء ، وأوجب في مكان آخر الشهادتين ، وأوجب الصلاة عليه مع الدعاء ، وتقديمها عليه لوجوب تقديمه على النفس ،
والسلام عليه في التشهد ، وتأتي رواية
أبي طالب ، وظاهرها وجوب الصلاة والسلام ، وقيل : لا يشترط ذكره . .