وتشترط الموعظة [ ص: 110 ] و
nindex.php?page=showalam&ids=16867م ر
nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) وقيل : في الثانية ، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي وشيخنا : لا يكفي ذم الدنيا وذكر الموت ، زاد
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي : وكذا الحكم المعقولة التي لا تتحرك لها القلوب ولا تنبعث بها إلى الخير ، فلو اقتصر على : أطيعوا الله واجتنبوا معاصيه " فالأظهر : لا يكفي ، وإن كان فيه توصية ; لأنه
لا بد من اسم الخطبة عرفا ، ولا يحصل باختصار يفوت به المقصود . وقراءة آية ( و
nindex.php?page=showalam&ids=16867م ر
nindex.php?page=showalam&ids=13790ش )
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : بعضها ، وقيل في الأولة ، وقيل [ في ] الثانية ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا تجب قراءتها ، اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي : لو قرأ آية لا تستقل بمعنى أو حكم كقوله ( ثم نظر ) أو ( مدهامتان ) لم يكف ذلك ولم يحرم على الجنب ، وهذا احتمال لصاحب المحرر في غير الجنب ، وأنه يكفي بعض آية تفيد مقصود الخطبة ، وإن
قرأ ما يتضمن الحمد والموعظة ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم كفى ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي : وفيه نظر ، لقول
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : لا بد من خطبة ، ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=12688ابن الحكم : لا تكون خطبة إلا كما خطب النبي صلى الله عليه وسلم أو خطبة تامة ، وسئل في رواية
أبي طالب : تجزئه سورة ؟ فقال :
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قرأ سورة الحج على المنبر ، قيل : فتجزئه قال : لا ، لم يزل الناس يخطبون بالثناء على الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويسلمون على النبي عليه السلام .
وفي الفصول : إن قرأ سورة فاطر أو الأنعام ونحوهما فهل يجزئ عن الأذكار ؟ ثم ذكر رواية
أبي طالب ولم يزد ، وقيل : يجب ترتيب الحمد وما بعده ، وأوجب
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل الثناء على الله ، ولا
[ ص: 111 ] يكفي ما يسمى خطبة (
nindex.php?page=showalam&ids=16867م ر ) ولا تحميدة أو تسبيحة (
هـ nindex.php?page=showalam&ids=16867م ر ) .