ويشترط
الموالاة بين الخطبتين ، وبينهما وبين الصلاة في الأصح ( و
nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) كبين أجزاء الخطبة ، وحكى فيه الخلاف ، وإن قرأ آية سجدة فنزل فسجد لم يكره (
nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) وقيل : يبني ولو طال كسائر سننها ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : يستحب
قرب المنبر من المحراب لئلا يطول الفصل بين الخطبة والصلاة ، فإن لم يتهيأ
[ ص: 113 ] جاز كالأذان والإقامة