( مسألة 14 ) . قوله : وفي بطلانها بكلام محرم وجهان ، وأولى ، انتهى . قلت : قد تقدم أن الصحيح من المذهب بطلان الأذان بالكلام المحرم مطلقا ، فكذا هنا يبطل وأولى ، والمصنف قد أطلق الخلاف في بطلان الأذان بالكلام المحرم إذا كان يسيرا على ما تقدم ، فليراجع . وقد قال هنا : إنه أولى بالبطلان ، والله أعلم ، الوجه الثاني : لا تبطل ، قلت : وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب ، لأنهم لم يذكروه من شروط صحة الخطبة ، وأطلق الوجهين في الرعاية الكبرى ومختصر ابن تميم ، ومراد المصنف بالكلام المحرم الكلام اليسير ، فهو محل الخلاف .