صفحة جزء
فصل . ولا يشترط لهما الطهارتان ، اختاره الأكثر ( و هـ م ر ) وعنه : بلى ( و ش ) وعنه : الكبرى اختاره جماعة ، ونصه : تجزئ خطبة الجنب ; لأن تحريم لبثه لا تعلق له بواجب العبادة ، كصلاة من معه درهم غصب ، وقيل : لا لتحريم لبثه ، وإن عصى بتحريم قراءة فهو متعلق بفرض لها ، فهو كصلاة بمكان غصب ، وفي الفصول : نص أحمد يعطي أن الآية لا تشترط ، وهو أشبه ، أو جواز قراءة الآية للجنب ، وإلا فلا وجه له ، وفي فنونه أو عمد الأدلة : يحمل على الناسي إذا ذكر اعتد بخطبته ، بخلاف الصلاة ، وستر العورة ، وإزالة النجاسة ، كطهارة صغرى .

.

التالي السابق


الخدمات العلمية