[ ص: 176 ] ( الثاني ) خروج بول أو غائط من بقية البدن ( nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) وخروج نجاسة فاحشة في نفوس أوساط الناس ، في رواية اختارها nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وجماعة كثيرة ، وجزم به في التلخيص وغيره ، نقل الجماعة وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ : المذهب كل أحد بحسبه ( nindex.php?page=showalam&ids=16867م هـ ) وعنه ينقض اليسير ( و هـ ) وقال شيخنا : لا ينقض مطلقا ( و nindex.php?page=showalam&ids=16867م nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) واختاره الآجري في غير القيء ، وإن شرب ماء وقذفه في الحال فنجس كالقيء ، وذكره الأصحاب ، ومنهم nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، ويتوجه تخريج واحتمال إن تغير كدهن قطره في إحليله .
وقال أبو الحسين : لا ينقض [ ص: 177 ] بلغم كثير في إحدى الروايتين ( و هـ ) وعنه بلى ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف ، وأصلها هل يفطر الصائم ؟ لنا : إنها تخلق من البدن كبلغم الرأس ، فإن قيل : البلغم يختلط بنجاسة المعدة فينجس كماء شربه ثم قاءه ; قيل : البلغم يتميز من نجاسة تجاوره ، والنجاسة التي معه لو انفردت لم تكن كثيرة ، وفارق ماء شربه ثم قاءه ، لأنه إذا حصل في الجوف خالطته أجزاء نجسة لا تميز عنه ، فيصير عين النجاسة ، كذا قال : لكن فيه إن ما قاءه لا ينجس إلا بوصوله إلى الجوف ، وكذا هو ظاهر كلام nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره ، قالوا : لأن نجاسته بوصوله إلى الجوف لا بالاستحالة ، ويؤيده ما سبق في دهن قطر في إحليله ، ولم أجد تصريحا بخلافه . وينقض دم كثير مصه علق أو قراد ، لا ذباب وبعوض ، لقلته ومشقة الاحتراز منه ، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي .
وقال الحنفية : إن كان صغيرا كذباب وبعوض لم ينقض ، وإلا نقض ، وإن لم يخرج الدم بنفسه بل بقطنة ونحوها نقض ( و هـ ) ولا ينقض عند الحنفية حصاة ، ولا قطعة لحم ، ولا دود ، واختلفوا فيه إذا خرج من الفرج ، ولا ينقض عندهم القيء إلا ملء الفم ، وإن غلب الريق الدم لم ينقض عندهم ، وإن انسد المخرج وفتح غيره .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل وغيره : أسفل المعدة لم يثبت له أحكام المعتاد ، وقيل إلا في النقض بريح منه ، ويتوجه عليه بقية الأحكام ، وفي إجزاء الاستجمار ، وقيل حتى مع بقاء المخرج وجهان ( م 6 ) وأحكام المخرج باقية ، قال في النهاية : إلا أن يكون [ ص: 178 ] سد حلقه ، فسبيل الحدث المنفتح والمسدود كعضو زائد من الخنثى .
( مسألة 5 ) وخروج نجاسة فاحشة في أنفس أوساط الناس في رواية اختارها nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وجماعة وجزم به في التلخيص وغيره . ونقل الجماعة وذكره nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ المذهب كل أحد بحسبه ، انتهى ، ( الرواية الأولى ) اختارها nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل في الفصول وصححه الناظم ، قال في تجريد العناية : هذا الأظهر ، وجزم به في مسبوك الذهب والتلخيص والبلغة والمحرر والإفادات ، وغيرهم وقدمه في الرعايتين والحاويين والفائق ، وغيرهم ( والرواية الثانية ) : هي الصحيحة من المذهب نص عليها في رواية الجماعة ( قال ) nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ الموفق والشارح والشيخ تقي الدين هذا ظاهر المذهب ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال الذي استقرت عليه الروايات عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أن حد الفاحش ما استفحشه كل إنسان في نفسه ، وتبعه nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه وغيره ، واختاره nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ والشارح وغيرهما ، وقدمه ابن تميم والزركشي ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه : ظاهر المذهب أنه ما يفحش في القلب . [ ص: 177 ]
( مسألة 6 ) قوله : " وفي إجزاء الاستجمار وقيل حتى مع بقاء المخرج وجهان " يعني إذا انسد المخرج وفتح غيره وأطلقهما ابن تميم وابن عبد القوي في مجمع البحرين [ ص: 178 ] والزركشي وغيرهم ( أحدهما ) لا يجزئ الاستجمار فيه ، وهو الصحيح اختاره ابن حامد nindex.php?page=showalam&ids=13439والشيخ والشارح وابن عبيدان وغيرهم ، وقدمه الناظم nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين في شرحه ونصره ( والوجه الثاني ) يجزئ ، اختاره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، والشيرازي ، وقدمه في الرعايتين والحاوي الكبير .