ويجوز الكلام قبل الخطبة ( هـ ) كبعدها ( هـ ) نص عليه ، وقيل : يكره . وبين الخطبتين في الجواز والكراهة والتحريم ( و هـ nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) أوجه ، وجعل صاحب المغني والمحرر أصل التحريم سكوته لتنفس ، ويتوجه فيه احتمال ( م 19 ) ويحرم فيهما [ ص: 125 ] و هـ nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) وقيل : وحالة الدعاء ، وقيل : المشروع ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يحرم على السامع ، اختاره جماعة ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يكره مطلقا ( و nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يجوز ، وله الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ( هـ nindex.php?page=showalam&ids=16867م ر nindex.php?page=showalam&ids=13790ق ) وفي التخريج nindex.php?page=showalam&ids=14953للقاضي : في نفسه والسنة في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم سرا ، كالدعاء اتفاقا قاله شيخنا ، قال : ورفع الصوت قدام بعض الخطباء مكروه أو محرم اتفاقا ، ودعاء الإمام بعد صعوده لا أصل له ، ويجوز تأمينه على الدعاء ، وحمده خفية إذا عطس ، ويجوز تشميت العاطس ، ورد السلام نطقا كإشارته به ; لأنه مأمور به لحق آدمي ، كتحذير الضرير ، فدل أنه يجب ، وأنهم عبروا بالجواز لاستثنائه من منع الكلام ، فدل أن ابتداء ذلك داخل في منع الكلام ، وأن الابتداء كالرد على الروايتين ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : [ ص: 126 ] يجوز لمن لم يسمع ، ويتوجه : يجوز إن سمع ولم يفهمه ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يجوز مطلقا ( و هـ nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) للأمر بالإنصات . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : وكذا التعليم والمذاكرة ، والأشهر المنع ، nindex.php?page=hadith&LINKID=33491لنهيه عليه السلام عن الحلق يوم الجمعة قبل الصلاة ; ولأنه لا سبب له ، ولا يفوت ، ويفضي إلى رفع الصوت ، واحتج nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ بالخبر على كراهة الحلق قبلها .
[ ص: 124 ] ( مسألة 19 ) . قوله : ويجوز الكلام قبل الخطبة كبعدها ، نص عليه ، وقيل : يكره . وبين الخطبتين في الجواز والكراهة والتحريم أوجه ، وجعل صاحب المغني والمحرر أصل التحريم سكوته لتنفس ، ويتوجه فيه احتمال ، انتهى .
وأطلقهن المصنف أيضا في حواشي المقنع ، وقال في الرعايتين : وفي كراهته بين الخطبتين وجهان ، وقال في الحاويين : في الكلام بين الخطبتين وجهان ، وقال ابن تميم : وفي إباحته في الجلوس بين الخطبتين وجهان ، وأطلق في الفائق الوجهين في الكراهة [ ص: 125 ] والتحريم ، وأطلق في النظم وجهين ، وأطلق في المغني والشرح احتمالين في المنع والجواز ، أحدها يباح وهو الصحيح ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه : هذا عندي أصح وأقيس ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه : ويجوز الكلام في الجلسة ; لأنه غير خاطب ، وقيل : لا يجوز ، انتهى . والوجه الثاني يكره ، ويحتمله كلام nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين ، والوجه الثالث يحرم وهو ظاهر كلام nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، قاله في مجمع البحرين .