فصل .
وصلاة الجمعة ركعتان ( ع ) يسن أن
يقرأ جهرا ( و ) في الأولى بالجمعة ، والثانية بالمنافقين بعد الفاتحة ( و
nindex.php?page=showalam&ids=13790ش )
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : الثانية ب " سبح " لا " الغاشية " ، (
nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) وقيل : الأولى ب " سبح " ، والثانية بالغاشية ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي : سورة ( و
هـ ) ،
وفي فجرها ، الم السجدة (
nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) وفي الثانية هل أتى ، خلافا له أيضا ، قال
شيخنا لتضمنهما لابتداء خلق السماوات والأرض ، وخلق الإنسان إلى أن يدخل الجنة أو النار . وتكره مداومته عليهما ، في المنصوص ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : لئلا يظن أنها مفضلة بسجدة ، وقال جماعة : لئلا يظن الوجوب ، وقرأها
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد فسها أن يسجد فسجد للسهو ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : كدعاء القنوت ، قال : ولا يلزم على هذا بقية سجود التلاوة
[ ص: 130 ] في غير صلاة الفجر في غير الجمعة ، لأنه يحتمل أن يقال فيه مثله هنا ، ويحتمل الفرق للترغيب في هذه السجدة ، قال
شيخنا : ويكره تحريه قراءة سجدة غيرها ، والسنة إكمالها ، ويكره بالجمعة ، زاد في الرعاية : والمنافقين في عشاء ليلتها ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا ،
ولا سنة لها قبلها ، نص عليه ( و
nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) قال
شيخنا : وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأكثر أصحابه ، وعليه جماهير الأئمة ; لأنها وإن كانت ظهرا مقصورة ، فتفارقها في أحكام ، وكما أن ترك المسافر السنة أفضل ، لكون ظهره مقصورة ، وإلا لكان التربيع أفضل ، لكن لا يكره ، وأنه لا يداوم إلا لمصلحة ، وأن عليه يدل كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : بلى ركعتان ، اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : أربع ( و
هـ nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) قال
شيخنا : وهو قول طائفة من أصحابنا ، قال
عبد الله : رأيت أبي يصلي في المسجد إذا أذن المؤذن يوم الجمعة ركعات وقال : رأيته يصلي ركعات قبل الخطبة ، فإذا قرب الأذان أو الخطبة تربع ونكس رأسه ، وقال
ابن هانئ رأيته إذا أخذ في الأذان قام فصلى ركعتين أو أربعا ، قال : وقال : اختار قبلها ركعتين وبعدها ستا ، وصلاة
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد قبل الأذان تدل على الاستحباب ( و
nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) وجمهور العلماء ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=32733لقوله عليه السلام ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له الحديث ، وسبق قولهم : يشتغل بالصلاة ، وأكثرها بعدها ست ، نص عليه ، واختار
nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ أربعا ( و
هـ nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) وفي التبصرة : قال
شيخنا : أدنى الكمال ست ، وحكي
nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه : لا سنة لها ، وإنما قال : لا بأس بتركها ،
[ ص: 131 ] فعله
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران ، واستحب
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أن
يدع الإمام الأفضل عنده تأليفا للمأموم ، وقاله
شيخنا ، قال : ولو كان مطاعا يتبعه المأموم ، فالسنة أولى ، قال : وقد يرجح المفضول ، كجهر
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بالاستفتاح لتعليم السنة ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس بالقراءة على الجنازة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12070وللبخاري عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر أنه صلى في إزار وثيابه عنده فقال له قائل : تصلي في إزار واحد ؟ فقال : إنما صنعت ذلك ليراني أحمق مثلك ، وأينا كان له ثوبان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟
nindex.php?page=showalam&ids=17080ولمسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=43389أن nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة قيل له : ما هذا الوضوء ؟ فقال : يا بني فروخ أنتم هاهنا ؟ لو علمت أنكم هاهنا ما توضأت هذا الوضوء ، سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول : تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء أراد
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة الموالي ، وكان خطابه
nindex.php?page=showalam&ids=11973لأبي حازم ، وفروخ بفتح الفاء وتشديد الراء بخاء معجمة لا ينصرف ، قال صاحب كتاب العين : بلغنا أنه كان من ولد
إبراهيم صلى الله عليه وسلم من ولد كان بعد
إسماعيل وإسحاق كثر نسله ، ونما عدده ، فولد
العجم الذين هم في وسط البلاد ، وكذا نقل صاحب المطالع وغيره أن
فروخ ابن
لإبراهيم صلى الله عليه وسلم وأنه أبو العجم .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل :
لا ينبغي الخروج عن عادات الناس ، لتركه عليه السلام بناء
الكعبة ، وترك
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد الركعتين قبل المغرب ، وقال : رأيت الناس لا يعرفونه .
.