[ ص: 137 ] باب
صلاة العيدين . وهي فرض كفاية ، فيقاتل الإمام أهل بلد تركوها ، وعنه : فرض عين ، اختاره
شيخنا ( و
هـ ) وعنه : سنة ، جزم به في التبصرة ( و
nindex.php?page=showalam&ids=16867م nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) فلا يقاتل تاركها ، كالتراويح والأذان ، خلافا النهاية
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبي المعالي .
ويكره أن ينصرف من حضرها ويتركها ، ويشترط لوجوبها شروط الجمعة ( و ) وأوجبها في المنتخب بدون العدد . وقيل
nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد في رواية
ابن هانئ :
على المرأة صلاة عيد ؟ قال : ما بلغنا في هذا شيء ، ولكن أرى أن تصلي ، وعليها ما على الرجال ، يصلين في بيوتهن .
ويشترط لصحتها إذا الاستيطان ، وعدد الجمعة ، فلا تقام إلا حيث تقام الجمعة ، اختاره الأكثر ( و
هـ ) : وعنه لا ، اختاره جماعة ( و
nindex.php?page=showalam&ids=16867م nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) فيفعلها المسافر والعبد والمرأة والمنفرد ، وعلى الأولى يفعلونها تبعا ، لكن يستحب أن
يقضيها من فاتته كما يأتي ، واختار
شيخنا : لا ( و
هـ ) وإن هذه الرواية لأنه صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه لم يصلوها في سفر ، قال صاحب المحرر : ليست بدون استيطان وعدد سنة مؤكدة ( ع ) وأوجب
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل السعي من بعد ، لعدم تكرره وإنا إذا لم نعتبر العدد كفى استيطان أهل البادية ، واعتبر الاستيطان رواية واحدة ، وذكر في العدد الروايتين . وللمرأة حضورها ( و
nindex.php?page=showalam&ids=16867م ر ) وعنه : يستحب ، اختاره
ابن حامد وصاحب المحرر
[ ص: 138 ] و
nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) في غير المستحسنة ، وعنه : يكره ، وعنه : للشابة ( و
هـ ) وعنه : لا يعجبني ( و
nindex.php?page=showalam&ids=16867م ر )