ووقتها كصلاة الضحى لا بطلوع الشمس ( و
nindex.php?page=showalam&ids=13790ش nindex.php?page=showalam&ids=16867م ر )
ويسن تعجيل الأضحى (
nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) بحيث يوافق من
بمنى في ذبحهم ، نص عليه ، والإمساك حتى يأكل من أضحيته ( و ) وتأخير الفطر (
nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) والأكل فيه قبل الخروج ( و ) والأفضل تمرات وترا ، قال صاحب المحرر وعنه : وهو آكد من إمساكه في الأضحى ، والتوسعة على الأهل ، والصدقة ، وتبكير المأموم ماشيا ، قال جماعة : بعد صلاة الفجر ( و
nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) لا بعد طلوع الشمس (
nindex.php?page=showalam&ids=16867م ر ) ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي :
إن كان البلد ثغرا استحب الركوب وإظهار السلاح ،
ويكون مظهرا للتكبير ( و
nindex.php?page=showalam&ids=16867م nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) : يظهره في الفطر فقط ، لا عكسه (
هـ )
ويسن لبس أحسن ثيابه [ ( و ) ] إلا المعتكف في العشر الأواخر أو عشر ذي الحجة من معتكفه إلى المصلى في ثياب اعتكافه ( و
nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) نص على ذلك ، وقال جماعة : إلا الإمام ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في موضع معتكف كغيره في زينة وطيب ونحوهما : ثياب جيدة ورثة الكل سواء ،
ويسن تأخر الإمام إلى الصلاة ، والصحراء أفضل ( و
هـ nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) نقل
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل :
الخروج إلى المصلى في العيد أفضل إلا ضعيفا أو مريضا ، ولم يزل
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبو عبد الله يأتي المصلى حتى ضعف ، وكره الأكثر
[ ص: 139 ] الجامع بلا عذر ، وليس بأفضل إن وسعهم (
nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) بل لأهل
مكة [ ( و ) ] لمعاينة
الكعبة ،
وذهابه في طريق ورجوعه في آخر ( و ) قيل : يرجع في الأقرب ، والجمعة في هذه كالعيد في المنصوص .