صفحة جزء
ووقتها كصلاة الضحى لا بطلوع الشمس ( و ش م ر ) ويسن تعجيل الأضحى ( م ) بحيث يوافق من بمنى في ذبحهم ، نص عليه ، والإمساك حتى يأكل من أضحيته ( و ) وتأخير الفطر ( م ) والأكل فيه قبل الخروج ( و ) والأفضل تمرات وترا ، قال صاحب المحرر وعنه : وهو آكد من إمساكه في الأضحى ، والتوسعة على الأهل ، والصدقة ، وتبكير المأموم ماشيا ، قال جماعة : بعد صلاة الفجر ( و ش ) لا بعد طلوع الشمس ( م ر ) ، وقال أبو المعالي : إن كان البلد ثغرا استحب الركوب وإظهار السلاح ، ويكون مظهرا للتكبير ( و م ش ) : يظهره في الفطر فقط ، لا عكسه ( هـ ) ويسن لبس أحسن ثيابه [ ( و ) ] إلا المعتكف في العشر الأواخر أو عشر ذي الحجة من معتكفه إلى المصلى في ثياب اعتكافه ( و ش ) نص على ذلك ، وقال جماعة : إلا الإمام ، وقال القاضي في موضع معتكف كغيره في زينة وطيب ونحوهما : ثياب جيدة ورثة الكل سواء ، ويسن تأخر الإمام إلى الصلاة ، والصحراء أفضل ( و هـ م ) نقل حنبل : الخروج إلى المصلى في العيد أفضل إلا ضعيفا أو مريضا ، ولم يزل أبو عبد الله يأتي المصلى حتى ضعف ، وكره الأكثر [ ص: 139 ] الجامع بلا عذر ، وليس بأفضل إن وسعهم ( ش ) بل لأهل مكة [ ( و ) ] لمعاينة الكعبة ، وذهابه في طريق ورجوعه في آخر ( و ) قيل : يرجع في الأقرب ، والجمعة في هذه كالعيد في المنصوص .

التالي السابق


الخدمات العلمية