[ ص: 151 ] باب صلاة الكسوف يقال : كسفت الشمس بفتح الكاف وضمها ومثله خسفت . وقيل : الكسوف للشمس ، والخسوف للقمر تسن ( و ) حضرا ( و ) وسفرا ( و ) والأفضل جماعة ( و ) في جامع ( و ) : في المصلى ، لا أن خسوف القمر في البيت منفردا ( هـ nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) وللصبيان حضورها ، واستحبه ابن حامد لهم وللعجائز كجمعة وعيد .
وسبق حضور النساء جماعة الرجال ، ولا يشترط لها إذن الإمام ولا الاستسقاء ( و ) كصلاتهما منفردا : بلى ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لاستسقاء ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لها لصلاة وخطبة ، لا للخروج والدعاء ، ولا تشرع خطبة ( و هـ nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : بلى بعدها خطبتان ، تجلى الكسوف أو لا ، اختاره ابن حامد ( و nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) وأطلق غير واحد في استحباب الخطبة روايتين ، ولم يذكر nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره نصا أنه لا يخطب ، إنما أخذوه من نصه : لا خطبة في الاستسقاء . وقال أيضا : لم يذكر لها nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد خطبة ، وفي النصيحة : أحب أن يخطب بعدها ، وإن تجلى لم يصل ( و ) وفيها يخفف ، وقيل : كنافلة إن تجلى قبل الركوع الأول أو فيه ، وإلا أتمها صلاة كسوف ، لتأكدها بخصائصها ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي : من جوز الزيادة عند حدوث الامتداد على القدر المنقول جوز النقصان عند التجلي ، ومن منع منع [ ص: 152 ] النقص ; لأنه التزم ركنا بالشروع ، فيبطل بتركه ، وقيل : لا تشرع الزيادة لحاجة زالت ، كذا قال ، وكذا إن غرب ، والأشهر يصلي إذا غاب القمر خاسفا ليلا ، وفي منع الصلاة له بطلوع الفجر كطلوع الشمس وجهان ، إن فعلت وقت نهي ( م 1 ) وليس وقتها كالعيد ( nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) ولا تقضى ، كاستسقاء وتحية مسجد وسجود شكر ، ولا تعاد ( و ) وقيل : بلى ركعتين ، وأطلق nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي في جوازه وجهين ، وعلى الأول : يذكر ويدعو حتى تنجلي ، ويعمل بالأصل في بقائه ووجوده ولا عبرة بقول المنجمين ، ولا يجوز العمل به .
[ ص: 152 ] باب صلاة الكسوف .
( مسألة 1 ) .
قوله : والأشهر يصلي إذا غاب القمر خاسفا ليلا ، وفي منع الصلاة له بطلوع الفجر كطلوع الشمس وجهان ، إن فعلت وقت نهي ، انتهى .
وأطلقهما في الرعاية الكبرى ومختصر ابن تميم وتجريد العناية ، قال الشارح : فيه احتمالان ، ذكرهما nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، أحدهما لا يمنع من الصلاة إذا قلنا إنها تفعل في وقت نهي ، اختاره nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه ، قال في مجمع البحرين : لم يمنع في أظهر الوجهين ، وهو ظاهر كلام nindex.php?page=showalam&ids=11851أبي الخطاب ، والوجه الثاني اختاره الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=13439الموفق ، قال في مجمع البحرين : قال الشارح عن احتمالي nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : أحدهما : لا يصلي ، لأن القمر آية الليل ، وقد ذهب الليل ، أشبه ما إذا طلعت الشمس ، والثاني يصلي ; لأن الانتفاع بنوره باق ، فأشبه ما قبل الفجر ، انتهى .