[ ص: 153 ] فصل . وهي ركعتان ، يقرأ في الأولى جهرا على الأصح ، ولو في كسوف الشمس ( خ ) بالفاتحة ، ثم بنحو البقرة ، ثم يركع فيطيل . وقال جماعة : نحو مائة آية ( و nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) وقيل : معظم القراءة ، وقيل : نصفها ، ثم يرفع فيقرأ الفاتحة ، ودون القراءة الأولى ، قيل : كمعظمها ، ثم يركع دون الأول ، نسبته إلى القراءة كنسبة الأول منها ، ثم يرفع ، ثم يسجد سجدتين ويطيلهما في الأصح ( nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) وقيل : كالركوع ( و nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) وكذا الجلسة بينهما ( خ ) ولا يطيل اعتدال الركوع ، ( و ) وذكره بعضهم ( ع ) وانفرد nindex.php?page=showalam&ids=11862أبو الزبير عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر مرفوعا بإطالته ، فيكون فعله مرة لبيان الجواز ، أو أطاله قليلا ليأتي بالذكر الوارد فيه ، قال nindex.php?page=showalam&ids=36جابر : فانصرف حين انصرف وقد آضت الشمس ، أي رجعت إلى حالها الأول بهمزة ممدودة من آض يئيض إذا رجع ، ومنه قولهم ( أيضا ) . وهو مصدر منه ووصفت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة بأنه أطالها جدا وهو بكسر الجيم نصب على المصدر أي جد جدا وفي الإشارة : بعد رفعه من ركوعه الأول يسبح قدر ما قرأ وروي : يقرأ وفي النصيحة : إذا رفع من ركوعه الثاني في الأولى سمع وحمد ، وإن ذكر فحسن ، ثم يصلي الثانية كذلك دون الأولى ، ( و ) قال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل : القراءة في كل قيام أقصر مما قبله ، وكذا التسبيح ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب وغيره قراءة القيام الثالث أطول من [ ص: 154 ] الثاني ، ثم يتشهد ويسلم ، وليست كهيئة نافلة ( هـ ) ووافقه ( nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) في خسوف القمر ، وتجوز بكل صفة رويت فقط ، فمنه ثلاث ركوعات في كل ركعة ، وأربع في كل ركعة ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود من حديث nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب : خمس في كل ركعة ، ومنعه بعضهم ; لأنه لم يره ، وفي السنن : كصلاة النافلة : أربع ركوعات في كل ركعة أفضل والركوع الثاني سنة ، وتدرك به الركعة في أحد الوجهين ( م 2 ) ( و nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) واختار nindex.php?page=showalam&ids=13372أبو الوفاء إن صلاها الإمام بثلاث ركوعات لإدراكه معظم الركعة ، ولو زاد في السجود كما زاد في الركوع لم يجز ; لأنه لم يرد ، والركوع متحد .
( مسألة 2 ) قوله والركوع والثاني سنة ، وتدرك به الركعة في أحد الوجهين ، انتهى .
وأطلقهما ابن تميم وصاحب مجمع البحرين والمصنف في حواشيه ، وهما احتمالان مطلقان في المغني والشرح ، أحدهما يدرك به الركوع ، قدمه في الرعايتين ، والوجه الثاني لا يدرك به الركوع ، اختاره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وجزم به في الإفادات وذكر المصنف اختيار nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل .