صفحة جزء
[ ص: 153 ] فصل . وهي ركعتان ، يقرأ في الأولى جهرا على الأصح ، ولو في كسوف الشمس ( خ ) بالفاتحة ، ثم بنحو البقرة ، ثم يركع فيطيل . وقال جماعة : نحو مائة آية ( و ش ) وقيل : معظم القراءة ، وقيل : نصفها ، ثم يرفع فيقرأ الفاتحة ، ودون القراءة الأولى ، قيل : كمعظمها ، ثم يركع دون الأول ، نسبته إلى القراءة كنسبة الأول منها ، ثم يرفع ، ثم يسجد سجدتين ويطيلهما في الأصح ( ش ) وقيل : كالركوع ( و م ) وكذا الجلسة بينهما ( خ ) ولا يطيل اعتدال الركوع ، ( و ) وذكره بعضهم ( ع ) وانفرد أبو الزبير عن جابر مرفوعا بإطالته ، فيكون فعله مرة لبيان الجواز ، أو أطاله قليلا ليأتي بالذكر الوارد فيه ، قال جابر : فانصرف حين انصرف وقد آضت الشمس ، أي رجعت إلى حالها الأول بهمزة ممدودة من آض يئيض إذا رجع ، ومنه قولهم ( أيضا ) . وهو مصدر منه ووصفت عائشة بأنه أطالها جدا وهو بكسر الجيم نصب على المصدر أي جد جدا وفي الإشارة : بعد رفعه من ركوعه الأول يسبح قدر ما قرأ وروي : يقرأ وفي النصيحة : إذا رفع من ركوعه الثاني في الأولى سمع وحمد ، وإن ذكر فحسن ، ثم يصلي الثانية كذلك دون الأولى ، ( و ) قال القاضي وابن عقيل : القراءة في كل قيام أقصر مما قبله ، وكذا التسبيح ، وذكر أبو الخطاب وغيره قراءة القيام الثالث أطول من [ ص: 154 ] الثاني ، ثم يتشهد ويسلم ، وليست كهيئة نافلة ( هـ ) ووافقه ( م ) في خسوف القمر ، وتجوز بكل صفة رويت فقط ، فمنه ثلاث ركوعات في كل ركعة ، وأربع في كل ركعة ، وروى أبو داود من حديث أبي بن كعب : خمس في كل ركعة ، ومنعه بعضهم ; لأنه لم يره ، وفي السنن : كصلاة النافلة : أربع ركوعات في كل ركعة أفضل والركوع الثاني سنة ، وتدرك به الركعة في أحد الوجهين ( م 2 ) ( و م ) واختار أبو الوفاء إن صلاها الإمام بثلاث ركوعات لإدراكه معظم الركعة ، ولو زاد في السجود كما زاد في الركوع لم يجز ; لأنه لم يرد ، والركوع متحد .


( مسألة 2 ) قوله والركوع والثاني سنة ، وتدرك به الركعة في أحد الوجهين ، انتهى .

وأطلقهما ابن تميم وصاحب مجمع البحرين والمصنف في حواشيه ، وهما احتمالان مطلقان في المغني والشرح ، أحدهما يدرك به الركوع ، قدمه في الرعايتين ، والوجه الثاني لا يدرك به الركوع ، اختاره القاضي وجزم به في الإفادات وذكر المصنف اختيار ابن عقيل .

التالي السابق


الخدمات العلمية