فصل . تقدم الجنازة على الكسوف ، ويقدم هو على الجمعة إن أمن فوتها ، ( و ) أو لم يشرع في خطبتها ، وكذا على العيد والمكتوبة في الأصح ( و ) وفي تقديم الوتر إن خيف فوته والتراويح عليه وجهان ( م 3 و 4 ) وقيل إن [ ص: 155 ] صليت التراويح جماعة قدمت لمشقة الانتظار . وإن كسفت بعرفة صلى ثم دفع ، وإن منعت وقت نهي دعا وذكر ، ولا يصلي صلاة الكسوف لغيره ( و nindex.php?page=showalam&ids=16867م nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) إلا لزلزلة ، في المنصوص ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : ولكل آية ( و هـ ) وذكر شيخنا أن هذا قول محققي أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وغيرهم ، قال : كما دل على ذلك السنن والآثار ، ولولا أن ذلك قد يكون سببا لشر وعذاب لم يصح التخويف بذلك ، وهذه صلاة رهبة وخوف ، كما أن صلاة [ ص: 156 ] الاستسقاء صلاة رغبة ورجاء ، وقد أمر الله [ تعالى ] عباده أن يدعوه خوفا وطمعا ، وفي النصيحة : يصلون لكل آية ما أحبوا ، ركعتين أم أكثر ، كسائر الصلوات ، وأنه يخطب ، وقيل : إنه لا يتصور كسوف إلا في ثامن وعشرين ، أو تاسع وعشرين ، ولا خسوف إلا في إبدار القمر ، واختاره شيخنا ، ورد بوقوعه في غيره ، فذكر أبو شامة الشافعي في تاريخه : أن القمر خسف ليلة السادس عشر من جمادى الآخرة سنة أربع وخمسين وستمائة ، وكسفت الشمس في غده ، والله على كل شيء قدير ، قال : واتضح بذلك ما صوره nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي من اجتماع الكسوف والعيد ، واستبعده أهل النجامة ، هذا كلامه ، وكسفت الشمس يوم موت إبراهيم عاشر شهر ربيع الأول ، قاله غير واحد ، وذكره بعض أصحابنا اتفاقا . قال في الفصول : لا يختلف النقل في ذلك ، نقله nindex.php?page=showalam&ids=15472الواقدي والزبيري ، وأن الفقهاء فرعوا وبنوا على ذلك إذا اتفق عيد وكسوف ، وقال غيره : لا سيما إذا اقتربت الساعة فتطلع من مغربها ، قال ابن هبيرة : ما يدعيه المنجمون من أنهم يعرفون ذلك قبل كونه من طريق فلا يختص بهم دون غيرهم ممن يعرف الحساب ، بل هو مما إذا حسبه الحاسب عرفه ، وليس مما يدل على أنهم يتخصصون فيه ، مما يجعلونه حجة في دعواهم على الغيب مما تفرد الله سبحانه بعلمه ، فإنه لا دلالة لهم على ذلك ، ولا فيما تعلقوا به من هذا الاحتجاج على ما أرهجوا به .
ويستحب العتق في كسوفها ، نص عليه ، لأمره عليه السلام به في الصحيحين ، قال في المستوعب وغيره : للقادر .
[ ص: 154 ] مسألة 3 ) .
قوله : وفي تقديم الوتر إن خيف فوته والتراويح عليه وجهان ، انتهى ، يعني إذا اجتمع وتر وكسوف أو تراويح وكسوف ، وخيف من فوات الوتر أو التراويح ، فهل يقدمان على الكسوف ؟ أطلق الخلاف ، فذكر مسألتين :
[ ص: 155 ] المسألة الأولى 3 ) إذا اجتمع الوتر والكسوف وخيف فوات الوتر فالصحيح من المذهب تقديم الكسوف ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه : هذا أصح ، قال في المذهب : بدأ بالكسوف في أصح الوجهين ، وصححه الناظم ، وجزم به في المغني والشرح والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم ، وقدمه في الهداية والمستوعب والخلاصة والمحرر ومختصر ابن تميم والحاويين وشرح nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين وغيرهم ، ، والوجه الثاني يقدم الوتر ، واختار في المغني أنه إذا خيف فوات الوتر أنه يقدم ، فإن لم يبق إلا قدر الوتر فالأولى التلبس بصلاة الكسوف ; لأنه إنما يقع في وقت النهي ، وحكي الأول عن الأصحاب ، وأطلقهما في مجمع البحرين والفائق .
( المسألة الثانية 4 ) إذا اجتمع كسوف وتراويح ، وخيف من فوت التراويح ، وتعذر فعلها في ذلك الوقت ، فأطلق الخلاف في تقديم التراويح أو الكسوف ، وأطلقه في المغني والشرح ومجمع البحرين والرعاية الكبرى والفائق وغيرهم ، أحدهما تقدم التراويح ، اختاره nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ في المغني ، وقدمه ابن تميم ، والوجه الثاني يقدم الكسوف ، قدمه nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه ( قلت ) : وهو الصواب ; لأن الكسوف آكد ، فهذه أربع مسائل قد صححت بحمد الله تعالى .