تسن ( هـ ) حضرا وسفرا عند جدب الأرض ، وقيل : وخوفه واحتباس القطر لمجدب ، وفي مخصب لمجدب وجهان ( م 1 ) .
.
[ ص: 157 ] باب صلاة الاستسقاء .
( مسألة 1 ) .
قوله : وفي مخصب لمجدب وجهان ، يعني هل يصلي المخصب للمجدب أم تختص الصلاة بالمجدب ؟ أطلق الخلاف ، أحدهما يصلون لهم ، وهو الصحيح ، قطع به nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل وصاحب التلخيص والنظم ومجمع البحرين والإفادات والفائق وغيرهم ، قال ابن تميم : لا يختص بأهل الجدب ، قال في الرعاية : وإن استسقى مخصب لمجدب جاز ، وقيل : يستحب ، انتهى . قال nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه : يستحب ذلك ، انتهى ، وأطلقهما في المذهب والتلخيص ومختصر ابن تميم ومجمع البحرين ، وهما وجهان في شرح المجد : أحدهما يصلون ، وهو الصحيح ، جزم به في الفصول والمستوعب والإفادات والنظم والحاويين ، قال في الرعايتين : استسقوا على الأقيس ، واختاره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل وغيرهما .
والرواية الثانية : لا يصلون ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل وتبعه الشارح : قال أصحابنا : لا يصلون ، ( قلت ) : وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب ، وقدم في الفائق .