ولا
استسقاء لانقطاع مطر عن أرض غير مسكونة ولا مسلوكة لعدم الضرر .
وإن
غار ماء عين أو نهر أو نقص وضر فروايتان ، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : يستسقى ، وأن الأصحاب قالوا : لا .
والأفضل جماعة ( و
nindex.php?page=showalam&ids=16867م nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) وقت العيد ( و
nindex.php?page=showalam&ids=16867م nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) وقيل : بعد الزوال ، ويعظهم الإمام ويأمرهم بالتوبة وأداء الحقوق ، قال جماعة :
[ ص: 158 ] والصدقة والصيام ، زاد جماعة : ثلاثة أيام ، وأنه يخرج صائما ، وظاهر كلامهم : لا يلزم الصوم بأمره ، مع أن في المستوعب وغيره تجب طاعته في غير المعصية ، وذكره بعضهم ( ع ) ولعل المراد : في السياسة والتدبير والأمور المجتهد فيها لا مطلقا ، ولهذا جزم بعضهم : تجب في الطاعة ، وتسن في المسنون ، وتكره في المكروه وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13372أبو الوفاء nindex.php?page=showalam&ids=12916وأبو المعالي : لو
نذر الإمام الاستسقاء زمن الجدب وحده أو هو والناس لزمه في نفسه ، وليس له أن يلزم غيره بالخروج معه ، وإن نذره غير الإمام انعقد أيضا ، كالصلوات المشروعة للأسباب ، كركعتي الطواف وتحية المسجد ، فإنه لو قال : لله علي أن أركع للطواف أو أن أحيي المسجد صح .
ويعدهم يوم خروجهم ، ثم يخرج إلى المصلى ( و ) متواضعا متضرعا متذللا ، متنظفا ، وقيل فيه : لا ، كالطيب ( و ) ، ومعه الشيوخ وأهل الدين .