وإن نذر المطاع في قومه زمن الجدب أن يستسقى وحده لزمه وحده ، وهل تلزمه الصلاة بلا تعيينها ؟ فيه وجهان ( م 5 ) ولو نذرها زمن الخصب ، فقيل : لا ينعقد ، وقيل : بلى ; لأنه قربة في الجملة ، فيصليها ، ويسأل دوام الخصب وشموله .
[ ص: 163 ] ( مسألة 5 ) .
قوله : وإن نذر المطاع في قومه زمن الجدب أن يستسقي [ وحده ] لزمه وحده ، وهل تلزمه الصلاة [ بلا ] تعيينها ؟ فيه وجهان ، انتهى أحدهما تلزمه ، ( قلت ) : وهو الصواب ، وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب ، والوجه الثاني : لا تلزمه ( مسألة 6 ) قوله : وإن نذرها زمن الخصب فقيل : لا ينعقد ، وقيل : بلى ، [ ص: 164 ] لأنه قربة في الجملة ، فيصليها ، ويسأل دوام الخصب وشموله ، انتهى أحدهما ينعقد لما علله المصنف والقول الثاني . لا ينعقد ( قلت ) : وهو الصواب ، وليست هذه الصلاة استسقاء . فهذه ست مسائل في هذا الباب