[ ص: 165 ] كتاب الجنائز . وهو بفتح الجيم جمع جنازة بالكسر ، والفتح لغة ، ويقال بالفتح للميت ، وبالكسر للنعش عليه ميت ، ويقال عكسه ، وهي مشتقة من جنز إذا ستر ، يجنز بكسر النون .
( باب ما يتعلق بالمريض وما يفعل عند الموت )
ترك
الدواء أفضل ، نص عليه ، واختار
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي nindex.php?page=showalam&ids=13372وأبو الوفاء وابن الجوزي وغيرهم فعله ، وقيل : يجب ، زاد بعضهم : إن ظن نفعه ، وليسا سواء (
nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) ويحرم بمحرم ( و
هـ nindex.php?page=showalam&ids=16867م nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) في المسكر مأكول وغيره من صوت ملهاة وغيره ، نقله الجماعة في ألبان الأتن واحتج بتحريمها ، وفي الترياق والخمر ، ونقله
المروذي في
مداواة الدبر بالخمر ونقله
ابن منصور فيه وفي سقيه الدواب ، ونقل
عبد الله : لا يداوى بها جرح ولا غيره ، وهي محرمة . ولو
أمره أبوه بشرب دواء بخمر وقال : أمك طالق ثلاثا إن لم تشربه حرم شربه ، نقله
nindex.php?page=showalam&ids=17220هارون الحمال ، ويتوجه في هذه تخريج من رواية جواز التحلل لمن
أحرمت بحجة الإسلام ، فحلف زوجها بطلاق ثلاث لا تحج العام ، لعظم الضرر ، مع أن في الجواز خلافا مطلقا ، والحج كما يجوز تركه للعذر كذا
شرب المسكر لعذر غصة [ ص: 166 ] أو إكراه . وعلى هذا لا يختص بمسألة التداوي ، وسأله
ابن إبراهيم عن
عبد قال : إذا دخل أول يوم من رمضان فامرأته طالق ثلاثا إن لم يحرم أول يوم من رمضان ، قال : يحرم ولا يطلق امرأته ، وليس لسيده أن يمنعه أن يخرج إلى
مكة إذا علم منه رشدا . فجوز
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد إسقاط حق السيد لضرر الطلاق الثلاث ، مع تأكد حق الآدمي ، فمسألتنا أولى ، ويتوجه منها تخريج بمنع الإحرام وهو أظهر وأقيس ، وقد نقل
عبد الله في مسألة
ابن إبراهيم : لا يعجبني أن يمنعه ، قال في الانتصار : فاستحب أن لا يمنعه : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12352إبراهيم الحربي : سئل
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عن
رجل حلف بالطلاق ثلاثا لا بد أن يطأ امرأته الليلة فوجدها حائضا ، قال : تطلق منه امرأته ولا يطؤها ، قد أباح الله الطلاق وحرم وطء الحائض ، وقد ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل فيمن
حلف لا يفارقه حتى يستوفي حقه ، ففلسه الحاكم ، ففارقه ، لعلمه بوجوب مفارقته شرعا ، أنه لا يحنث على رواية أن الإكراه التهديد والوعيد ، وذكر جماعة رواية فيما إذا
نذر صوم يوم يقدم فلان ، فقدم يوم فطر أو أضحى رواية يقضي ولا يكفر ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ : لأن الشرع منعه من صومه فهو كالمكره ، فيتوجه في مسألة
nindex.php?page=showalam&ids=12352إبراهيم الحربي كذلك ، وهو جار فيها .