ويجوز
التداوي ببول إبل فقط ، ذكره جماعة (
هـ ) وقول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف كقولنا ، ونص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد على التداوي به ، فظاهر كلامه في موضع :
[ ص: 167 ] لا يجوز ، وهو ظاهر التبصرة وغيرها ; لأنه حرم التداوي بالخمر واستعماله إلا ضرورة كعطش وطفي حريق ، قال : وكذا كل مأكول مستخبث كبول مأكول وغيره ، وكل مائع نجس . ونقل
أبو طالب والمروذي وابن هانئ وغيرهم .