وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي : يجوز
اكتحاله بميل ذهب وفضة . وذكره
شيخنا ، قال : لأنها حاجة ويباحان لها . وفي الإيضاح : يجوز بترياق ، وسبق في الآنية استعمال نجس ، ولا بأس بالحمية ، نقله
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل ، ويتوجه أنها مسألة التداوي ، وأنه يستحب ، للخبر : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=43537يا nindex.php?page=showalam&ids=8علي لا تأكل من هذا ، كل من هذا ، فإنه أوفق لك } ، ولهذا لا يجوز تناول ما يظن ضرره ولا يجب التداوي إذا ظن نفعه .