صفحة جزء
وذكر أبو المعالي : يجوز اكتحاله بميل ذهب وفضة . وذكره شيخنا ، قال : لأنها حاجة ويباحان لها . وفي الإيضاح : يجوز بترياق ، وسبق في الآنية استعمال نجس ، ولا بأس بالحمية ، نقله حنبل ، ويتوجه أنها مسألة التداوي ، وأنه يستحب ، للخبر : { يا علي لا تأكل من هذا ، كل من هذا ، فإنه أوفق لك } ، ولهذا لا يجوز تناول ما يظن ضرره ولا يجب التداوي إذا ظن نفعه .

التالي السابق


الخدمات العلمية