صفحة جزء
والأخبار مختلفة ، وكذا الروايتان في حقنة لحاجة ، وقطع العروق وفصدها ( م 2 - 4 ) ووصفت [ ص: 171 ] الحقنة لرجل كان إذا دنا من أهله أنزل ، فقال له أحمد : احتقن .


( مسألة 2 ) .

قوله : وكذا الروايتان في حقنة لحاجة وقطع العروق وفصدها ، انتهى ذكر المصنف ثلاث مسائل :

( المسألة الأولى ) هل تكره الحقنة لحاجة أم لا ؟ أطلق الخلاف ، وأطلقه القاضي ، فقال : هل تكره الحقنة ؟ على روايتين ، إحداهما تكره للحاجة وغيرها ، نقلها حرب وغيره ، والثانية لا تكره للحاجة والضرورة ، نقلها محمد بن الحسن بن هارون والأثرم وإبراهيم بن الحارث وأبو طالب وصالح وإسحاق بن إبراهيم وأحمد بن بشير الكندي ، انتهى . إحداهما لا تكره بل تباح للحاجة ، وتكره مع عدمها وهو الصحيح ، جزم به في الرعاية الكبرى ، وجزم به في الصغرى في آدابها ، قال في المستوعب : لا تكره عند الاضطرار إليها ، انتهى .

وقدمه في الآداب ، وقال الخلال : كأن أبا عبد الله كرهها في أول مرة ثم أباحها على معنى العلاج .

وقال [ ص: 171 ] المروذي : وصف لأبي عبد الله ففعله ، يعني الحقنة ، ( قلت ) : وهو الصواب ، والرواية الثانية : يكره مطلقا ( قلت ) : وهو ضعيف :

( المسألة الثانية 3 ) هل يكره قطع العروق على وجه التداوي أم لا ؟ أطلق الخلاف وأطلقه في المستوعب فقال : يكره قطع العروق على وجه التداوي على إحدى الروايتين ، والأخرى لا يكره ، انتهى . وفيه إيماء إلى تقديم الكراهة ، واقتصر على ما في المستوعب في الآداب ، إحداهما تكره ، وهو أقوى من الرواية الأخرى ، والرواية الثانية لا تكره ، قلت : الصواب في ذلك أن يرجع إلى حذاق الأطباء ، إن قالوا في قطعها نفع وإزالة ضرر لم يكره ، وإلا كرهت .

( المسألة الثالثة 4 ) هل يكره فصد العروق أم لا ؟ أطلق الخلاف ، وأطلقه القاضي فقال : هل يكره فصد العروق أم لا ؟ على روايتين ، إحداهما لا يكره ، نص عليه ، في رواية الجماعة ، منهم صالح وجعفر ، والثانية يكره ، انتهى . أحدهما لا يكره ، وهو الصحيح من المذهب ، نص عليه الإمام أحمد في رواية الجماعة ، كما قال القاضي ، وكذا الجماعة ، وجزم به في المستوعب والرعاية الكبرى ، قلت : وهو الصواب ، وعليه العمل في كل عصر ومصر .

والرواية الثانية يكره ، قال في رواية المروذي : لا يتعوده ، وقال : ما فصدت عرقا قط

التالي السابق


الخدمات العلمية