( الرابع ) مس فرج آدمي على الأصح ( و nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه عمدا ، وعنه ، مع شهوة ، وعنه معها ولو بحائل ( و nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) وعنه لا ينقض طهر امرأة بمس فرج أنثى ( nindex.php?page=showalam&ids=16867م ر ) كإسكتيها ، وعنه لا ينقض بمس دبر اختاره جماعة ، وهي أظهر ( و nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) وعنه ينقض مس الحشفة ، وعنه الثقب ، وعنه ولا مس ذكر ميت وميتة وصغير ، وقيل : دون سبع ، وينقض مسه بيده ، وعنه وبذراعه nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه بكفه فقط ( و nindex.php?page=showalam&ids=16867م nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) ففي حرف كفه وجهان ( م 9 ) واختار الأكثر ينقض [ ص: 180 ] مسه بفرج ( ح ) والمراد : لا ذكره بذكر غيره ، وصرح به nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي ، وفي مس ذكر بائن أو محله روايتان ( 10 و 11 ) وذكر الأزجي nindex.php?page=showalam&ids=12916وأبو المعالي ينقض محله ، ولا يتعلق بالذكر البائن شيء من أحكام الختانين لأنه كيد بائنة ، [ ص: 181 ] بخلاف فرج بائن ، والقلفة كالحشفة ، ولا ينقض مسها بعد قطعها لزوال الاسم والحرمة ، والمس بزائد ينقض ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا ، كمس زائد في الأصح فلا ينقض مس أحد فرجي خنثى مشكل إلا مس رجل ذكره لشهوة ، أو مس امرأة قبله لها ، ولا يستجمر فيه ، وذكر في النهاية ، ويتوجه وجه ، ولا ينقض يسير نجاسة سوى بول وغائط ، وقيل ينتقض بانتشاره بنظر ، أو فكر ، وفي مس فرج بهيمة احتمال ، وحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ، وأشل كصحيح ، وقيل كزائد .
( مسألة 9 ) قوله في نقض الوضوء بمس الفرج بيده ، وعنه ينقض مسه بكفه ، ففي حرف كفه وجهان ، انتهى ، وأطلقه ابن تميم والزركشي ( أحدهما ) لا ينقض ( قلت ) وهو الصواب لأنه الأصل ( والوجه الثاني ) ينقض وهو الاحتياط . [ ص: 180 ]
( مسألة 10 و 11 ) قوله : وفي مس ذكر بائن أو محله روايتان ، انتهى ، ذكر مسألتين :
( المسألة الأولى 10 ) مس الذكر البائن هل ينقض أم لا ؟ ؟ أطلق الخلاف ، وأطلقه في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والهادي والمقنع ، والمغني ، والكافي ، والتلخيص والمحرر والنظم ، ومختصر ابن تميم ، وابن منجى ، وابن عبيدان ، والزركشي في شروحهم ، والرعايتين والحاويين ، والفائق وتجريد العناية وغيرهم ( إحداهما ) : لا ينقض ، وهو الصحيح ، قال في مجمع البحرين : عدم النقض أقوى ، لعدم الحرمة ، والمظنة ، وصححه في التصحيح ، وتصحيح المحرر ، وجزم به في الوجيز والمنور ، ومنتخب الآدمي ، ونهاية nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين ، فقالوا : ينقض مس الذكر المتصل ، وقدمه nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه قال في إدراك الغاية ينقض مسه ولو منفصلا في وجه ، انتهى ( والوجه الثاني ) ينقض جزم به الشيرازي ( تنبيه ) حكى المصنف الخلاف روايتين ، وكذلك حكاه صاحب التلخيص ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق وغيرهم ، وحكاه وجهين صاحب الهداية والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة والمغني ، والكافي ، والمقنع ، والهادي والمحرر والشرح ، ومختصر ابن تميم ، وشرح ابن عبيدان ومجمع البحرين والزركشي وغيرهم .
( المسألة الثانية 11 ) حكم مس محله حكم مسه وهو بائن ، على الصحيح ، قدمه المصنف هنا ، وجزم به في الرعاية الكبرى ، وقد علمت المذهب في التي قبلها ، فكذا في هذه ، وذكر الأزجي nindex.php?page=showalam&ids=12916وأبو المعالي ينقض محله ( قلت ) وهو الصواب ، قال ابن عبيدان : لو جب الذكر فمس محل الجب انتقض وضوءه ، وإن لم يبق منه شيء [ ص: 181 ] شاخص ، واكتسى بالجلد ، لأنه قام مقام الذكر ، ذكره صاحب الهداية ، انتهى ، فقدم ابن عبيدان هذا .