ويستحب أن
يندى حلقه ، وأن يلقن قول " لا إله إلا الله " لأن
[ ص: 191 ] إقراره بها إقرار بالأخرى ، ويتوجه احتمال كما ذكر جماعة من الحنفية والشافعية : يلقن الشهادتين ; لأن الثانية تبع ، فلهذا اقتصر في الخبر على الأولى ، ويلقن مرة ، نقله
مهنا وأبو طالب ( و ) واختار الأكثر ثلاثا ، ولا يزاد ، فإن تكلم أعيد برفق ، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي : يكره
التلقين من الورثة بلا عذر ، ويقرأ عنده الفاتحة ، ويسن ، نص عليهما ، وقيل : وتبارك ، وكره
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك قراءة القرآن عنده ، وكرهها الحنفية بعد موته حتى يغسل .