صفحة جزء
قال الأصحاب : ويستحب أن يسرع في تجهيزه ، مع أنهم احتجوا بقوله عليه السلام { لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله } رواه أبو داود ، وسبق أن : لا ينبغي ، للتحريم ، واحتج بعضهم باستعمال الشارع ، كقوله عليه السلام في الحرير { لا ينبغي هذا للمتقين } ويسرع في قضاء دينه والمراد والله أعلم يجب ووصيته ، وينتظر ما لم يخف عليه أو يشق جمع بقرب ، نص عليه ( هـ ) وأطلق [ ص: 192 ] تعجيله في رواية .

وفي الانتظار لولي وجهان ( م 10 ) وينتظر في موت الفجأة حتى يعلم موته ، بانخساف صدغيه ، وميل أنفه . وذكر جماعة وانفصال كفيه ، وارتخاء رجليه ، وعنه : يوم ، وقيل : يومان ، ما لم يخف عليه ، قال الآجري فيمن مات عشية : ويكره تركه في بيت وحده ، يقولون : يتلاعب به الشيطان ، قال أحمد : قال النبي صلى الله عليه وسلم { المؤمن يموت بعرق الجبين } رواه النسائي ، وابن ماجه ، والترمذي وحسنه ، من حديث بريدة .


[ ص: 192 ] مسألة 10 ) .

قوله في سرعة تجهيزه : وينتظر ما لم يخف عليه جمع بقرب ، نص عليه ، وفي الانتظار لولي وجهان ، انتهى . أحدها لا بأس أن ينتظر وليه ، وهو الصحيح ، جزم به ابن تميم وابن عبد القوي في مجمع البحرين ، والظاهر أنهما تابعا المجد في شرحه على ذلك ، قال في الرعاية الكبرى : ويجوز التأني قدر ما يجتمع له الناس من أقاربه وأصحابه وغيرهم ، ما لم يشق عليهم أو يخف عليه الفساد انتهى .

والوجه الثاني لا ينتظر ، فهذه عشر مسائل .

التالي السابق


الخدمات العلمية