وفي العجاف إن كانت شاة وسط تعينت ، وإلا واحدة من أفضلها فإن كانت نصابين أو ثلاثة كمائة وإحدى وعشرين أو مائتين وواحدة ، وفيها عدد الواجب وسط تعينت هي أو قيمتها وإن بعضه تعين هو وكمل من أفضلها بقية الواجب فتجب الواحدة الوسط وواحدة أو اثنتان عجفا ، وأن يحسب ما يكون الواجب والموجود وتمامه في الزيادات
( قوله والمعز كالضأن ) لأن النص ورد باسم الشاة والغنم ، وهو شامل لهما فكانا جنسا واحدا ، وفي فتح القدير : والضأن والمعز سواء أي في تكميل النصاب لا في أداء الواجب . ا هـ .
وفي المعراج الضأن جمع ضائن كركب جمع راكب من ذوات الصوف ، والضأن اسم للذكر والنعجة للأنثى والمعز ذات الشعر اسم للأنثى ، واسم الذكر التيس ( قوله : ويؤخذ الثني في زكاته لا الجذع ) لقول nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه : لا يجزئ في الزكاة إلا الثني فصاعدا وأطلقه فشمل الضأن والمعز ، ولا خلاف أنه لا يؤخذ في المعز إلا الثني كما ذكره قاضي خان واختلف في الضأن فما في المختصر ظاهر الرواية ويقابله جواز الجذع ، وهو قولهما قياسا على الأضحية ، وهو ممتنع ; لأن جواز التضحية به عرف نصا فلا يلحق به غيره والثني ما تم له سنة واختلف في الجذع ففي الهداية أنه ما أتى عليه أكثرها ، وذكر الناطفي أنه ما تم له ثمانية أشهر ، وذكر الزعفراني أنه ما تم له سبعة أشهر ، وذكر الأقطع قال الفقهاء : الجذع من الغنم ما له ستة أشهر ا هـ .
وهو الظاهر وحاصله أن الجذع من الغنم عند الفقهاء ابن نصف سنة ، ومن البقر ابن سنة ، ومن الإبل ابن أربع سنين والثني عندهم ما تم له سنة من الغنم ، ومن البقر ابن سنتين ، ومن الإبل ابن خمسة ، والمذكور في التبيين من كتاب الأضحية أن الثني من الضأن والمعز سواء ، وهو ما تم له سنة ، ولم أر سن الجذع من المعز عند الفقهاء وإنما نقلوه عن الأزهري أن الجذع من المعز ما تم له سنة .