( قوله : ولا في العلوفة والعوامل ) للحديث {
ليس في الحوامل والعوامل والعلوفة صدقة } ولأن السبب هو المال النامي ، ودليله الإسامة أو الإعداد للتجارة ولم يوجد أو ; لأن في العلوفة تتراكم المؤنة فينعدم النماء معنى ، والمراد بنفي الزكاة عن العلوفة زكاة السائمة ; لأنها لو كانت للتجارة وجبت فيها زكاة التجارة ، والمراد بنفيها عن العوامل التعميم والعلوفة بفتح العين ما يعلف من الغنم وغيرها الواحد والجمع سواء والعلوفة بالضم جمع علف يقال علفت الدابة ، ولا يقال : أعلفتها والدابة معلوفة وعليف كذا في غاية البيان وقدمنا عن القنية أنه لو
كان له إبل عوامل يعمل بها في السنة أربعة أشهر ويسمنها في الباقي ينبغي أن لا تجب فيها الزكاة