( قوله : ولا في العفو )
[ ص: 235 ] أي لا زكاة في العفو ، وهو لغة مشترك بين أفضل المال وأفضل المرعى والمعروف والإعطاء من غير مسألة والفاضل عن النفقة والمكان الذي لم يوطأ والصفح والإعراض عن عقوبة المذنب وشرعا ما بين النصب كالأربعة الزائدة على الخمسة من الإبل إلى العشر ، وكالعشرة الزائدة على خمس وعشرين من الإبل فعند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف الزكاة في النصاب لا في العفو وعند
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر فيهما حتى لو
هلك العفو ، وبقي النصاب يبقى كل الواجب عند الأولين ، ويسقط بقدره عند الآخرين فلو
كان له تسع من الإبل أو مائة وعشرون من الغنم فهلك بعد الحول من الإبل أربعة ، ومن الغنم ثمانون لم يسقط شيء من الزكاة عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف وعند
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر يسقط في الأول أربعة أتساع شاة ، وفي الثانية ثلثا شاة ، وفي الهداية وغيرها أن الهلاك يصرف بعد العفو إلى النصاب الأخير ثم إلى الذي يليه إلى أن ينتهي عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام ; لأن الأصل هو النصاب الأول ، وما زاد عليه تابع ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف يصرف إلى العفو أولا ثم إلى النصب شائعا ، وفي المحيط أن هذه رواية ضعيفة عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف وظاهر الرواية عنه كقول إمامه وتظهر فائدته فيما إذا
كان له مائة وإحدى وعشرون شاة فهلك إحدى وثمانون بقي من الواجب شاة عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام وعند الثلاثة يجب أربعون جزءا من مائة وإحدى وعشرين جزءا من شاتين ولو هلك شاة فقط بقي من الواجب شاة عنده وعند الثلاثة يسقط جزء واحد من مائة وإحدى وعشرين جزءا من شاتين ويبقى الباقي ، وإذا
كان له أربعون من الإبل فهلك نصفها بعد الحول فعند
nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام الواجب أربع شياه ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف عشرون جزءا من ستة وثلاثين جزءا من بنت اللبون ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد نصف بنت لبون ، ولو هلك عشرة من خمس وعشرين فعنده الواجب ثلاث شياه ، وعند الثلاثة ثلاثة أخماس بنت المخاض ، وفي غاية البيان ينبغي لك أن تعلم أن العفو عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة في جميع الأموال وعندهما لا يتصور العفو إلا في السوائم ; لأن ما زاد على مائتي درهم لا عفو فيه عندهما ا هـ .