( قوله ونقصان النصاب في الحول لا يضر إن كمل في طرفيه ) ; لأنه يشق اعتبار الكمال في أثنائه إما لا بد منه في ابتدائه للانعقاد وتحقيق الغناء ، وفي انتهائه للوجوب ، ولا كذلك فيما بين ذلك لأنه حالة البقاء قيد بنقصان النصاب أي قدره ; لأن زوال وصفه كهلاك الكل كما إذا جعل السائمة علوفة ; لأن العلوفة ليست من مال الزكاة أما بعد فوات بعض النصاب بقي بعض المحل صالحا لبقاء الحول وشرط الكمال في الطرفين لنقصانه في الحول ; لأن نقصانه بعد الحول من حيث القيمة لا يسقط شيئا من الزكاة عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، وعندهما عليه زكاة ما بقي كذا في الخلاصة وذكر في المجتبى الدين في خلال الحول لا يقطع حكم الحول ، وإن كان مستغرقا ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر : يقطع ا هـ .