( قوله : لا ركاز دار حرب ) أي لا يخمس ركاز في دار الحرب ; لأنه ليس بغنيمة لأخذه لا على وجه القهر والغلبة لانعدام غلبة المسلمين عليه أطلق في الركاز فشمل الكنز والمعدن nindex.php?page=showalam&ids=14972والقدوري وضع المسألة في الكنز ليبين حكم المعدن بالأولى لعدم الاختلاف فيه بخلاف الكنز فإن شيخ الإسلام أوجب الخمس فيه كما في المعراج وأطلق في دار الحرب فشمل ما إذا وجده في أرض غير مملوكة أو في مملوكة لهم لكن إذا كانت غير مملوكة فالكل له سواء دخل بأمان أو لا ; لأن حكم الأمان يظهر في المملوك لا في المباح ، وإن كانت مملوكة لبعضهم فإن دخل بأمان رده إلى صاحبها لحرمة أموالهم عليه بغير الرضا ، وإن لم يرده إليه ملكه ملكا خبيثا فسبيله التصدق به ، فلو باعه صح لقيام ملكه لكن لا يطيب للمشتري بخلاف بيع المشتري شراء فاسدا ; لأن الفساد يرتفع ببيعه لامتناع فسخه حينئذ ، وإن دخل بغير أمان حل له ويستثنى من إطلاق المصنف ما إذا دخل جماعة ذوو منعة دار الحرب وظفروا بشيء من كنوزهم فإنه يجب فيه الخمس لكونه غنيمة لحصول الأخذ على طريق القهر والغلبة ( قوله وفيروزج ولؤلؤ وعنبر ) أي لا تخمس هذه الأشياء أما الأول فلأنه حجر مضيء يوجد في الجبال ، وقد ورد في الحديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=47004لا خمس في الحجر } ونحوه الياقوت والجواهر كما قدمناه من كل جامع لا ينطبع أطلقه ، وهو مقيد بما إذا أخذها من معدنها أما إذا وجدت كنزا ، وهي دفين الجاهلية ففيه الخمس ; لأنه لا يشترط في الكنز إلا المالية لكونه غنيمة ، وأما الثاني فالمراد به كل حلية تستخرج من البحر حتى الذهب والفضة فيه بأن كانت كنزا في قعر البحر ، وهذا عندهما وقال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف يجب في جميع ما يخرج من البحر لأنه مما تحويه يد الملوك ولهما أن قعر البحر لا يرد عليه قهر أحد فانعدمت اليد وهي شرط الوجوب فالحاصل أن الكنز لا تفصيل فيه بل يجب فيه الخمس كيفما كان سواء كان من جنس الأرض أو لم يكن بعد أن كان مالا متقوما ، وأما المعدن فثلاثة أنواع كما قدمناه أول الباب واللؤلؤ مطر الربيع يقع في الصدف فيصير لؤلؤا والصدف حيوان يخلق فيه اللؤلؤ والعنبر حشيش ينبت في البحر أو خثى دابة في البحر والله - سبحانه - أعلم
( قوله : ملكه ملكا خبيثا ) قال في النهر : المذكور في المحيط وغيره أنه إن أخرجه إلى دار الإسلام ملكه ملكا خبيثا ( قوله : فالحاصل أن الكنز لا تفصيل فيه ) أي الكنز غير المستخرج من البحر