( قوله : ونصفه في مسقى غرب ودالية ) أي ويجب نصف العشر فيما سقي بآلة للحديث والغرب دلو عظيم والدالية دولاب عظيم تديره البقر ، وإن سقي بعض السنة بآلة ، والبعض بغيرها فالمعتبر أكثرها كما مر في السائمة والعلوفة ، وإن استويا يجب نصف العشر نظرا للفقراء كما في السائمة ، وظاهر الغاية وجوب ثلاثة أرباع العشر ( قوله : ولا ترفع المؤن ) أي لا تحسب أجرة العمال ونفقة البقر وكري الأنهار وأجرة الحافظ وغير ذلك ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بتفاوت الواجب لتفاوت المؤنة فلا معنى لرفعها أطلقه فشمل ما فيه العشر وما فيه نصفه فيجب إخراج الواجب من جميع ما أخرجته الأرض عشرا أو نصفا إلا أن ما تكلفه يأخذه بلا عشر أو نصفه ثم يخرج الواجب من الباقي كما توهمه بعض الناس
( قوله نظرا للفقراء ) الظاهر أن يقال نظرا [ ص: 257 ] للمالك لأن النظر للفقراء في وجوب ثلاثة أرباع العشر تأمل