( قوله : وضعفه في أرض عشرية لتغلبي ، وإن أسلم أو ابتاعها منه مسلم أو ذمي ) أي يجب عشران في أرض إلى آخره ، وفيه ثلاث مسائل :
الأولى
: الأرض العشرية إذا اشتراها تغلبي فالمذهب تضعيفه عليه لإجماع الصحابة الثانية : إذا
أسلم التغلبي فالتضعيف باق عليه ; لأن التضعيف صار وظيفة الأرض فيبقى بعد إسلامه كالخراج الثالثة إذا
اشتراها منه مسلم أو ذمي فكذلك ; لأنها انتقلت إليه بوظيفتها كالخراج فإن المسلم أهل للبقاء عليه ، وإن لم يكن أهلا لابتدائه ورد الواجب
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف في المسألتين إلى عشر واحد لزوال الداعي إلى التضعيف