البحر الرائق شرح كنز الدقائق

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
( قوله : وضعفه في أرض عشرية لتغلبي ، وإن أسلم أو ابتاعها منه مسلم أو ذمي ) أي يجب عشران في أرض إلى آخره ، وفيه ثلاث مسائل :

الأولى : الأرض العشرية إذا اشتراها تغلبي فالمذهب تضعيفه عليه لإجماع الصحابة الثانية : إذا أسلم التغلبي فالتضعيف باق عليه ; لأن التضعيف صار وظيفة الأرض فيبقى بعد إسلامه كالخراج الثالثة إذا اشتراها منه مسلم أو ذمي فكذلك ; لأنها انتقلت إليه بوظيفتها كالخراج فإن المسلم أهل للبقاء عليه ، وإن لم يكن أهلا لابتدائه ورد الواجب أبو يوسف في المسألتين إلى عشر واحد لزوال الداعي إلى التضعيف

التالي السابق


الخدمات العلمية