( قوله لا إلى ذمي ) أي لا تدفع إلى ذمي لحديث nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ { nindex.php?page=hadith&LINKID=18275خذها من أغنيائهم وردها في فقرائهم } لا لأن التنصيص على الشيء ينفي الحكم عما عداه بل للأمر بردها إلى فقراء المسلمين فالصرف إلى غيرهم ترك للأمر ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ مشهور تجوز الزيادة به على الكتاب ولئن كان خبر واحد فالعام خص منه البعض بالدليل القطعي ، وهو الفقير الحربي بالآية وأصوله وفروعه بالإجماع فيخص الباقي بخبر الواحد كما عرف في الأصول ( قوله وصح غيرها ) أي وصح دفع غير الزكاة إلى الذمي واجبا كان أو تطوعا كصدقة الفطر والكفارات والمنذور لقوله تعالى { لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين } الآية ، وخصت الزكاة بحديث nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ ، وفيه خلاف nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ، ولا يرد عليه العشر ; لأن مصرفه مصرف الزكاة كما قدمناه فلا يدفع إلى ذمي ، والصرف في الكل إلى فقراء المسلمين أحب ، وقيد بالذمي ; لأن جميع الصدقات فرضا كانت أو واجبة أوتطوعا لا تجوز للحربي اتفاقا كما في غاية البيان لقوله تعالى { إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين } وأطلقه فشمل المستأمن ، وقد صرح به في النهاية
( قوله : وفيه خلاف nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ) أي في جواز دفع غير الزكاة إليه خلاف nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف قال الرملي : قال في الحاوي القدسي : وبه نأخذ ( قوله : وأطلقه فشمل المستأمن ) قال الرملي : أي أطلق في غاية البيان الحربي فشمل المستأمن ، ودخوله في الحربي ظاهر ; لأنه لا يقر في دار الإسلام ، وإنما الإذن خصه بوصف لا يمنع إطلاق الحربي عليه تأمل