( قوله تجب على حر مسلم ذي نصاب فضل عن مسكنه وثيابه وأثاثه وفرسه وسلاحه وعبيده ) ; لأن العبد لا يملك ، وإن ملك فكيف يملك ، ورواية على في بعض الروايات بمعنى عن والكافر ليس من أهل العبادة فلا تجب ولو كان له عبد مسلم أو ولد مسلم ، وهي وجبت لإغناء الفقير للحديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=1298أغنوهم في هذا اليوم عن المسألة } والإغناء من غير الغنى لا يكون والغنى الشرعي مقدر بالنصاب ، وشرط أن يكون فاضلا عن حوائجه الأصلية ; لأن المستحق بالحاجة كالمعدوم كالماء المستحق للعطش فخرج النصاب المشغول بالدين ، ولما كان حوائج عياله الأصلية كحوائجه لم يذكرها فإنه لا بد أن يكون النصاب فاضلا عن حوائجه وحوائج عياله كما صرح به في الفتاوى الظهيرية ، ولم يقيد النصاب بالنمو كما في الزكاة لما قدمناه ولأنها وجبت بقدرة ممكنة لا ميسرة ; ولهذا لو هلك المال بعد الوجوب لا يسقط بخلاف الزكاة كما عرف في الأصول ، ولم يقيد بالبلوغ والعقل لما قدمناه فيجب على الولي أو الوصي إخراجها من مال الصبي والمجنون حتى لو لم يخرجها وجب الأداء بعد البلوغ كذا في البدائع وكما يخرج الولي من ماله عنه يخرج عن عبيده للخدمة كذا في الفتاوى الظهيرية .
وأشار بعد النصاب من الشروط إلى أنه ليس سببا فأفاد أنه لو عجل صدقة الفطر قبل ملك النصاب ثم ملك صح ; لأن السبب هو الرأس كذا في البزازية إلا إذا كان الأب مجنونا فقيرا فإن صدقة فطره واجبة على ابنه كذا في الاختيار وكذا الولد الكبير إذا كان مجنونا فإن صدقة فطره على أبيه سواء بلغ مجنونا أو جن بعد بلوغه خلافا لما عن nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد في الثاني وخرج الأقارب ، ولو في عياله ، وإذا أدى عن الزوجة والولد الكبير بغير إذنهما جاز وظاهر الظهيرية أنه لو أدى عمن في عياله بغير أمره جاز مطلقا بغير تقييد بالزوجة والولد .
( قوله : خلافا لما عن nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد في الثاني ) أي فيما لو جن بعد بلوغه وأشار بذلك إلى ضعف هذه الرواية ففي التتارخانية عن المحيط أن الظاهر من المذهب عدم الفرق بين الجنون الأصلي والعارض .