وإن نص على الدقيق في بعض الأخبار إلا أنه ليس بمشهور فالاحتياط فيما قلنا ، وهو أن يعطي نصف صاع دقيق حنطة أو صاع دقيق شعير يساويان نصف صاع بر وصاع شعير لا أقل من نصف يساوي نصف صاع من بر أو أقل من صاع يساوي صاع شعير ، ولا نصف لا يساوي نصف صاع بر أو صاع لا يساوي صاع شعير كذا في فتح القدير وقيد بالدقيق والسويق ; لأن الصحيح في الخبز أنه لا يجوز إلا باعتبار القيمة لعدم ورود النص به فكان كالزكاة وكالذرة وغيرها من الحبوب التي لم يرد بها النص ، وكالأقط ، وجعله الزبيب كالبر رواية الجامع الصغير وجعلاه كالتمر ، وهو رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وصححها nindex.php?page=showalam&ids=13867أبو اليسر ورجحها المحقق في فتح القدير من جهة الدليل ، وفي شرح النقاية والأولى أن يراعي في الزبيب القدر [ ص: 274 ] والقيمة ، والضمير في قوله ، وهو عائد إلى الصاع وتقديره بما ذكر مذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف : خمسة أرطال وثلث ، وبه قال الأئمة الثلاثة ، ومنهم من رفع الخلاف بينهم فإن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبا يوسف لما حرره وجده خمسة وثلثا برطل أهل المدينة ، وهو أكبر من رطل أهل بغداد ; لأنه ثلاثون إستارا ، والبغدادي عشرون وإذا قابلت ثمانية بالبغدادي بخمسة وثلث بالمدني وجدتها سواء .
وهو الأشبه ; لأن nindex.php?page=showalam&ids=16908محمدا لم يذكر في المسألة خلاف nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ولو كان لذكره على المعتاد ، وهو أعرف بمذهبه ، ورده في الينابيع بأن الصحيح أن الاختلاف بينهم ثابت بالحقيقة ، والإستار بكسر الهمزة أربعة مثاقيل ونصف كذا في شرح الوقاية ، وفي تقديره الصاع بالأرطال دليل أنه يعتبر نصف صاع أو صاع من حيث الوزن لا من حيث الكيل ، وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد يعتبر كيلا ; لأن النص جاء بالصاع ، وهو اسم للمكيال حتى لو وزن أربعة أرطال فدفعها إلى الفقير لا يجزئه لجواز كون الحنطة ثقيلة لا تبلغ نصف صاع ، وإن وزنت أربعة أرطال كذا قالوا لكن قولهم في تقدير الصاع إنه يعتبر بما لا يختلف كيله ووزنه ، وهو بالعدس والماش فما وسع ثمانية أرطال أو خمسة وثلثا من ذلك فهو الصاع كما صرح به في الخانية يقتضي رفع الخلاف المذكور في تقدير الصاع كيلا ووزنا كذا في فتح القدير ، وفي الفتاوى الظهيرية : ولو أدى منوين من الحنطة بالوزن لا يجوز عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة إلا كيلا ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد إلا أن يتيقن أنه يبلغ نصف صاع ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف : يجوز ا هـ .
وهو مخالف لما نقل من الخلاف أولا ، وفيها أيضا ويجوز نصف صاع من تمر ومثله من شعير ، ولا يجوز نصف صاع من التمر ومد من الحنطة وجوزه في الكفارة وذكر الإمام الزندوستي في نظمه فإن أدى نصف صاع من شعير ونصف صاع من تمر أو نصف صاع تمر ومنا واحدا من الحنطة أو نصف صاع شعير وربع صاع حنطة جاز عندنا خلافا nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي فإن عنده لا يجوز إلا إذا كان الكل من جنس واحد ا هـ .
وأطلق المصنف نصف الصاع والصاع ، ولم يقيده بالجيد ; لأنه لو أدى نصف صاع رديء جاز ، وإن أدى عفينا أو به عيب أدى النقصان ، وإن أدى قيمة الرديء أدى الفضل كذا في الفتاوى الظهيرية ، ولم يتعرض المصنف لأفضلية العين أو القيمة فقيل بالأول وقيل بالثاني والفتوى عليه ; لأنه أدفع لحاجة الفقير كذا في الظهيرية واختار الأول في الخانية إذا كانوا في موضع يشترون الأشياء بالحنطة كالدراهم .
[ ص: 274 ] ( قوله : ورده في الينابيع إلخ ) قال في المعراج وقال صاحب الينابيع فيه أنه غير سديد والصحيح أن الاختلاف بينهم في الحقيقة ; لأن الكل اعتبروا الرطل العراقي فإنه ذكر في المبسوط فقد نص nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف في كتاب العشر والخراج خمسة أرطال وثلث رطل بالعراقي ، وفي الأسرار خمسة أرطال كل رطل ثلاثون أستارا أو ثمانية أرطال كل رطل عشرون أستارا سواء ( قوله : يقتضي رفع الخلاف المذكور ) أي المذكور عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وعن nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد ; لأن مفاد أن المعتبر في الصاع ما يسع ذلك المقدار مما يتساوى كيله ووزنه عدم اعتبار الوزن فقط وعدم اعتبار الكيل فقط بل اعتبار كيل مخصوص ; لأنه لو كان المعتبر الكيل لجاز دفع نصف صاع كيله أكثر من وزنه ، ولو كان المعتبر الوزن لجاز دفع عكس ذلك .