ويدخل في عموم قوله كل إهاب
جلد الفيل فيطهر بالدباغ خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=16908لمحمد في قوله إن الفيل نجس العين وعندهما هو كسائر السباع قال في المبسوط من باب الحدث ، وهو الأصح فقد جاء في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=99ثوبان {
nindex.php?page=hadith&LINKID=79471أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى nindex.php?page=showalam&ids=129لفاطمة سوارين من عاج } فظهر استعمال الناس العاج من غير نكير فدل على طهارته ا هـ .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=108968أنه صلى الله عليه وسلم كان يتمشط بمشط من عاج } قال
nindex.php?page=showalam&ids=14042الجوهري : العاج عظم الفيل قال
العلامة في فتح القدير هذا الحديث يبطل قول
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بنجاسة عين الفيل وسيأتي تمامه في عظم الميتات إن شاء الله تعالى ويدخل أيضا في عموم قوله كل إهاب
جلد الكلب فيطهر بالدباغ بناء على أنه ليس بنجس العين ، وقد اختلف روايات المبسوط فيه فذكر في بيان سؤره أن الصحيح من المذهب عندنا أن عين الكلب نجس إليه يشير
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد في الكتاب بقوله ، وليس الميت بأنجس من الكلب والخنزير ثم قال وبعض مشايخنا يقولون عينه ليس بنجس ويستدلون عليه بطهارة جلده بالدباغ وقال في باب الحدث وجلد الكلب يطهر عندنا بالدباغ خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=14111للحسن nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ; لأن عينه نجس عندهما ولكنا نقول : الانتفاع به مباح حالة الاختيار فلو كان عينه نجسة لما أبيح الانتفاع به .
[ ص: 107 ] وهذا صريح في مخالفة الأول وذكر أيضا في كتاب الصيد في مسألة بيع الكلب في التعليل قال وبهذا يتبين أنه ليس بنجس العين وذكر في الإيضاح اختلاف الرواية فيه ، وفي المبسوط
شيخ الإسلام ، وأما جلد الكلب فعن أصحابنا فيه روايتان في رواية يطهر بالدبغ وفي رواية لا يطهر ، وهو الظاهر من المذهب وذكر في البدائع أن فيه اختلاف المشايخ فمن قال : إنه نجس العين جعله كالخنزير ومن جعله طاهر العين جعله مثل سائر الحيوانات سوى الخنزير والصحيح أنه ليس بنجس العين ، وكذا صححه في موضع آخر وقال : إنه أقرب القولين إلى الصواب ولذلك قال مشايخنا فيمن
صلى وفي كمه جرو أنه تجوز صلاته وقيد
الفقيه أبو جعفر الهندواني الجواز بكونه مشدود الفم ا هـ .
ولذا صحح في الهداية طهارة عينه وتبعه شارحوها
كالأتقاني والكاكي والسغناقي واختار
قاضي خان في الفتاوى نجاسة عينه وفرع عليها فروعا فالحاصل أنه قد اختلف التصحيح فيه والذي يقتضيه عموم ما في المتون
nindex.php?page=showalam&ids=14972كالقدوري والمختار والكنز طهارة عينه ولم يعارضه ما يوجب نجاستها فوجب أحقية تصحيح عدم نجاستها ألا ترى أنه ينتفع به حراسة واصطيادا وقد صرح في عقد الفوائد شرح منظومة
nindex.php?page=showalam&ids=13633ابن وهبان بأن الفتوى على طهارة عينه ، وأما ما استدل به في المبسوط من قول
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد وليس الميت بأنجس من الكلب والخنزير فقد قال في غاية البيان لا نسلم أن نجاسة العين تثبت في الكلب بهذا القدر من الكلام فمن ادعى ذلك ، فعليه البيان ، ولم يرد نص عن
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد في نجاسة العين ، وما أورد من أنه لا يلزم من الانتفاع به طهارة عينه ، فإن السرقين ينتفع به إيقادا وتقوية للزارعة مع نجاسة عينه أجاب عنه في النهاية وغيرها بأن هذا الانتفاع بالاستهلاك ، وهو جائز في نجس العين كالاقتراب من الخمر للإراقة وقال في القنية : رامزا
لمجد الأئمة وقد اختلف في نجاسة الكلب والذي صح عندي من الروايات في النوادر والأمالي أنه نجس العين عندهما ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ليس بنجس العين ا هـ .
ومشى عليه
nindex.php?page=showalam&ids=13633ابن وهبان في منظومته وذكر في عقد الفوائد شرحها وذكر
الناطفي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد إذا
صلى على جلد كلب أو ذئب قد ذبح جازت صلاته ولا يخفى أن هذه الرواية تفيد عينه عند
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد فيجوز أن يكون عن
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد روايتان ا هـ .
وقال
القاضي الإسبيجابي : وأما الكلب يحتمل الذكاة والدباغة في ظاهر الرواية خلافا لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=14111الحسن ا هـ .
فإذا علمت هذا فاعلم أن الجلد لا يطهر بالدباغ على القول بنجاسته ، ويطهر به على القول بطهارته ، وإذا
وقع في بئر واستخرج حيا تنجس الماء كله مطلقا على القول بنجاسته كما لو وقع الخنزير وعلى القول بطهارته لا يتنجس إلا إذا وصل فمه الماء ، وإذا ذكي لا يطهر جلده ولا لحمه على القول بالنجاسة كالخنزير ويطهر على القول بالطهارة