البحر الرائق شرح كنز الدقائق

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
( قوله : وللحامل والمرضع إذا خافتا على الولد أو النفس ) أي لهما الفطر دفعا للحرج ولقوله صلى الله عليه وسلم { إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحامل والمرضع الصوم } قيد بالخوف بمعنى غلبة الظن بتجربة أو إخبار طبيب حاذق مسلم كما في الفتاوى الظهيرية على ما قدمناه ; لأنها لو لم تخف لا يرخص لها الفطر وإنما لا يجوز إفطاره بسبب خوف هلاك ابنه في الإكراه ; لأن العذر في الإكراه جاء من قبل من ليس له الحق فلا يعذر لصيانة نفس غيره بخلاف الحامل والمرضع وهناك فرق آخر مذكور في النهاية وأطلق المرضع ولم يقيدها ليفيد أنه لا فرق بين الأم والظئر وأما الظئر فلأن الإرضاع واجب عليها بالعقد وأما الأم فلوجوبه ديانة مطلقا وقضاء إذا كان الأب معسرا أو كان الولد لا يرضع من غيرها وبهذا اندفع ما في الذخيرة من أن المراد بالمرضع الظئر لا الأم فإن الأب يستأجر غيرها وإنما قال إذا خافتا على الولد ولم يقل كالقدوري إذا خافتا على أنفسهما أو ولدهما ; لأنه لا يشمل المستأجر إذ لا ولد لها كذا قيل ، وقد قيل : إنه ولدها من الرضاع ; لأن المفرد المضاف يعم سواء كان مضافا لمفرد أو غيره كما صرحوا به فيشمل الولد الذي ولدته والذي أرضعته ; لأنه ولدها شرعا وإن كان ولدها مجازا [ ص: 308 ] لغة والواو في قوله والمرضع بمعنى أو ; لأن هذا الحكم ثابت لكل واحد منهما على الانفراد كذا في النهاية والحامل هي التي في بطنها ولد والمرضع هي التي لها اللبن ولا يجوز إدخال التاء في أحدهما كما في حائض وطالق ; لأن ذلك من الصفات الثابتة لا الحادثة إلا إذا أريد الحدوث فإنه يجوز إدخال التاء بأن يقال حائضة الآن وغدا كذا في غاية البيان ولم أر من صرح بأن الحامل والمرضع إذا ماتا قبل أن يزول خوفهما على الولد أو على أنفسهما أنه لا يلزمها القضاء كالمريض والمسافر لكن صرح في البدائع بأن للقضاء شرائط منها القدرة على القضاء وهو بعمومه يتناول الحامل والمرضع فعلى هذا إذا زال الخوف أياما لزمهما بقدره بل ولا خصوصية فإن كل من أفطر لعذر ومات قبل زواله لا يلزمه شيء فيدخل المكره والأقسام الثمانية المتقدمة .


( قوله : وهناك فرق آخر مذكور في النهاية ) وهو أن الحامل والمرضع مأمورة بصيانة الولد مقصودا ولا يتأتى بدون الإفطار عند الخوف فكانت مأمورة أيضا بالإفطار والأمر به مع الكفارة التي بناؤها على الزجر عنه لا يجتمعان بخلاف الإكراه فإن كل واحد غير مأمور قصدا بصيانة غيره بل نشأ الأمر هناك من ضرورة حرمة القتل والحكم يتفاوت بتفاوت الأمر القصدي والضمني ( قوله : وقد قيل إنه ولدها من الرضاع إلخ ) قال في النهر لا يخفى أن هذا إنما يتم أن لو أرضعته والحكم أعم من ذلك فإنها بمجرد العقد لو خافت على الولد جاز لها الفطر [ ص: 308 ] ( قوله والمرضع هي التي لها اللبن إلخ ) قال في النهر المرضع هي التي شأنها الإرضاع وإن لم تباشر والمرضعة هي التي في حال الإرضاع ملقمة ثديها الصبي وهذا الفرق مذكور في الكشاف وبه اندفع ما في غاية البيان من أنه لا يجوز إدخال التاء في أحدهما إلخ .

التالي السابق


الخدمات العلمية