وينبغي حمله على ما إذا لم يجد من يأتي له به فحينئذ يكون من الحوائج الضرورية كالبول والغائط وأراد بالمبايعة البيع والشراء وهو الإيجاب والقبول وأشار بالمبايعة إلى كل عقد احتاج إليه فله أن يتزوج ويراجع كما في .
[ ص: 327 ] البدائع وأطلق المبايعة فشملت ما إذا كانت للتجارة وقيده في الذخيرة بما لا بد له منه كالطعام أما إذا أراد أن يتخذ ذلك متجرا فإنه مكروه وإن لم يحضر السلعة واختاره قاضي خان في فتاويه ورجحه الشارح ; لأنه منقطع إلى الله تعالى فلا ينبغي له أن يشتغل بأمور الدنيا وقيد بالمعتكف ; لأن غيره يكره له البيع مطلقا لنهيه عليه السلام عن البيع والشراء في المسجد وكذا كره فيه التعليم والكتابة والخياطة بأجر وكل شيء يكره فيه كره في سطحه واستثنى البزازي من كراهة التعليم بأجر فيه أن يكون لضرورة الحراسة ويكره لغيره النوم فيه وقيل إذا كان غريبا فلا بأس أن ينام فيه كذا في فتح القدير والأكل والشرب كالنوم وفي البدائع وإن غسل المعتكف رأسه في المسجد فلا بأس به إذا لم يلوث بالماء المستعمل فإن كان بحيث يتلوث المسجد يمنع منه ; لأن تنظيف المسجد واجب ، ولو توضأ في المسجد في إناء فهو على هذا التفصيل . ا هـ .
[ ص: 326 - 327 ] ( قوله : فإنه يكره له التوضؤ في المسجد ولو في إناء ) قال الرملي قدم الشارح في بحث الماء المستعمل نقلا عن قاضي خان أن الوضوء فيه في إناء جائز عندهم فراجعه .