( قوله : وللمكي الحرم للحج والحل للعمرة ) أي ميقات المكي إذا أراد الحج الحرم فإن أحرم له من الحل لزمه دم وإذا أراد العمرة الحل فإذا أحرم بها من الحرم [ ص: 344 ] لزمه دم ; لأنه ترك ميقاته فيهما وهو مجمع عليه والمراد بالمكي من كان داخل الحرم سواء كان بمكة ، أو لا وسواء كان من أهلها ، أو لا وبه يعلم أن المراد بداخل المواقيت من كان ساكنا في الحل والله سبحانه أعلم .
. [ ص: 344 ] ( قوله : والمراد بالمكي إلخ ) فسر في النهر المكي بساكن مكة وقال أما القار في حرمها فليس بمكي وإن أعطي حكمه واعترض المؤلف بأن ما قاله من التعميم عدول عن المعنى الحقيقي بلا دليل .