( قوله وتطيب ) أي يسن له استعمال الطيب في بدنه قبيل الإحرام أطلقه فشمل ما تبقى عينه بعده كالمسك والغالية ، وما لا تبقى لحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة في الصحيحين { nindex.php?page=hadith&LINKID=1142كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم } وفي لفظ لهما { nindex.php?page=hadith&LINKID=109388كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم } ، وفي لفظ nindex.php?page=showalam&ids=17080لمسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=109389كأني أنظر إلى وبيص المسك } وهو البريق واللمعان ، وكرهه nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بما تبقى عينه ، والحديث حجة عليه وقيدنا بالبدن إذ لا يجوز التطيب في الثوب بما تبقى عينه على قول الكل على أحد الروايتين عنهما . قالوا وبه نأخذ والفرق لهما بينهما أنه اعتبر في البدن تابعا على الأصح ، والمتصل بالثوب منفصل عنه فلم يعتبر تابعا والمقصود من استنانه حصول الارتفاق به حالة المنع منه كالسحور للصوم ، وهو يحصل بما في البدن فأغنى عن تجويزه في الثوب إذا لم يقصد كمال الارتفاق حالة الإحرام ; لأن { nindex.php?page=hadith&LINKID=14039الحاج الشعث التفل } ، وظاهر ما في الفتاوى الظهيرية أن ما عن nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رواية ضعيفة ، وأن مشهور مذهبه كمذهبهما ( قوله وصل ركعتين ) أي على وجه السنية بعد اللبس والتطيب ; لأنه عليه السلام صلاهما كما في الصحيحين ولا يصليهما في الوقت المكروه ، وتجزئه المكتوبة كتحية المسجد ثم ينوي بقلبه الدخول في الحج ، ويقول بلسانه مطابقا لجنانه اللهم إني أريد الحج فيسره لي وتقبله مني ; لأني محتاج في أداء أركانه إلى تحمل المشقة فيطلب التيسير والقبول اقتداء بالخليل وولده عليهما السلام حيث قالا { ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم } ولم يؤمر بمثل هذا الدعاء عند إرادة الصلاة ; لأن سؤال التيسير يكون في [ ص: 346 ] العسير لا في اليسير ، وأداؤها يسير عادة كذا في الكافي وقدمنا ما فيه من الخلاف في بحث نية الصلاة .
لكن قد يقال ينافي كونها سنة إجزاء المكتوبة عنها فلذا مشى في النهر على الندب تأمل ( قوله وتجزئه المكتوبة ) كذا جزم به في اللباب قال شارحه وفيه نظر ; لأن صلاة الإحرام سنة مستقلة كصلاة الاستخارة وغيرها مما لا تنوب الفريضة منابها بخلاف تحية المسجد وشكر الوضوء فإنه ليس لهما صلاة على حدة كما حققه في فتاوى الحجة فتتأدى في ضمن غيرها أيضا ، فقول المصنف في المنسك الكبير وتجزئ المكتوبة عنها كتحية المسجد قياس مع الفارق وهو غير صحيح ا هـ .