( قوله وقتل الصيد والإشارة إليه والدلالة عليه ) أي فاتق إذا أحرمت التعرض لصيد البر . قال المصنف في المستصفى : أريد بالصيد هاهنا المصيد إذ لو أريد به المصدر وهو الاصطياد لما صح إسناد القتل إليه وحرمة قتله ثابتة بالقرآن وحرمة الإشارة والدلالة بحديث nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة كما سيأتي ، والفرق بين الإشارة والدلالة أن الإشارة تقتضي الحضرة والدلالة تقتضي الغيبة .
وسيأتي في الجنايات أن الدلالة التحقت بالقتل استحسانا ، وسيأتي إيضاحه إن شاء الله تعالى وزاد في اللباب هنا والإعانة عليه قال شارحه أي بنوع من أنواع الإعانة كإعارة سكين أو مناولة رمح أو سوط ا هـ .