( قوله لا
الاغتسال ودخول الحمام ) أي لا يتقيهما لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=109395أنه صلى الله عليه وسلم اغتسل وهو محرم } ( قوله والاستظلال بالبيت والمحمل ) أي لا يجتنبه والمحمل بفتح الميم الأولى وكسر الثانية أو عكسه وهو مقيد بما إذا لم يصب رأسه ولا وجهه فلو أصاب أحدهما يكره كما لو حمل ثيابا على رأسه فإنه يلزمه الجزاء بخلاف ما إذا حمل نحو الطبق أو الإجانة والعدل المشغول .